responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 182

فقيّدها: حتى لا يمكنها الخروج، و يدل على انه ينفع الترك و لو لم يكن بالاختبار، و لو لم يكن للّه، فانه لا شك ان المكلف يستحق العقاب بفعل المعاصي، فاذا لم يفعلها لا يستحق العقاب، اما الثواب فالظاهر اشتراطه بأن يكون الترك للّه الّا في ترك الخمر.» [1]

2- النوادر: «صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّه 7، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟ فقال لي:

و ما يمنعه، و لكن اذا فعل، فليحصن بابه.» [2]

آراء فقهائنا

1- و قد أفتى الحر العاملي بمضمون الرواية الأولى في تبويبه، فقال: «48: باب جواز منع الإمام من الزنى و المحرمات و لو بالحبس و القيد» [3].

لكنه في «بداية الهداية» استفاد مطلبا آخر من الرواية الأولى فقال: «و على امام المسلمين ان يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال» [4].

2- ولاية الفقيه: قال بعد نقل الرواية الأولى: «و عموم التعليل في الصحيحة، يدل على جواز الحبس و التقييد بالنسبة الى كل من لا يتمكن من منعه عن محارم اللّه إلّا بذلك» [5].

و قال: بعد نقله للرواية التي يهدد الإمام (ع) فيها المنجّم بالحبس ان اصرّ:

«و هذا أيضا يؤيد ما أشرنا اليه من جواز حكم الإمام بحبس من يصرّ على أمر حرام، و بقائه فيه ما لم يرتدع.» 6

أقول: لا اشكال في صحة الرواية سندا، انما الكلام في الدلالة، فإن اخذ بالظاهر‌


[1]. روضة المتّقين 10: 215.

[2]. كتاب النوادر: 132 ح 342- و عنه المستدرك 18: 73 ح 1- تحفة الاشراف 13: 258 عن النسائي.

[3]. وسائل الشيعة 18: 414- قال المرحوم الوالد: ان اكثر عناوين ابواب الوسائل هي فتاوى الحر العاملي.

[4]. بداية الهداية 2: 462.

[5] 5 و 6. ولاية الفقيه 2: 431 و 534.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست