اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 181
الفصل الأوّل الحبس للمنع عن محارم اللّه
الروايات
1- الفقيه: «روى الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7 قال: جاء رجل الى رسول اللّه 6، فقال: إنّ امّي لا تدفع يد لامس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت قال: فقيّدها، فانك لا تبرّها بشيء أفضل من ان تمنعها من محارم اللّه عزّ و جلّ» [1].
أقول: و طريق الصدوق اليه: محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، و الطريق صحيح [2] و صحّحه العلامة المجلسي في الروضة.
و قال: «لا تدفع يد لامس: كناية عن أنها زانية، و لا تمنع أحدا من الدخول عليها.
فامنع من يدخل عليها: و لو بالضرب و الجرح و القتل.
[1]. الفقيه 4: 51 ح 6- و عنه الوسائل 18: 414 ح 1- و الوافي 15: 551 الرقم 15674- 15 ابواب الحدود و التعزيرات.
[2]. انظر: مشيخة الفقيه 4: 49- معجم رجال الحديث 5: 91.
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 181