responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 173

الفصل الثاني حبس من سبّ مسلما أو هجاه

المشهور [1] عندنا تعزير من شتم الغير بما لا يبلغ به القذف الموجب للحد، و كذلك في كل قول يكرهه المواجه و يؤذيه و يكفينا نقل فتوى الشيخ الطوسي، و سلار بن عبد العزيز، و القاضي ابن البراج. اما السنة: فقد نقلوا عن عمر انه حبس الحطيئة لهجوه الزبرقان، فيروا فيه الضرب و السجن و التأنيب، فالتعزير ثابت عند الفريقين و اما جواز الحبس فهو على المبنى من شمول التعزير له.

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «من قال لغيره: يا فاسق أو يا خائن أو يا شارب خمر، و هو على ظاهر العدالة، لم يكن عليه حد القاذف، و كان عليه التأديب.

و اذا قال للمسلم: انت خسيس أو وضيع، أو رقيع أو خنزير، أو كلب، أو مسخ، و ما أشبه ذلك، كان عليه التعزير، و اذا واجه الانسان غيره بكلام يحتمل السب، و يحتمل غير ذلك، عزّر و ادّب، لئلّا يعرض بأهل الايمان، و كل كلام يؤذي المسلمين فانه يجب على قائله به التعزير.» [2]

2- سلار بن عبد العزيز: «و السب و الرمي بالضلال، أو بشي‌ء من بلاء اللّه أو بنبز بلقب رجالا كانوا أو صبيانا أو نساء يوجب التعزير و التأديب.» [3]

3- ابن البرّاج: «و اذا قال لغيره: يا كافر و هو على ظاهر الإسلام، ضرب ضربا وجيعا ... و اذا وجّه غيره بكلام محتمل للسب و غيره، أدّب و عزّر حتى لا يعرض بأهل الايمان، و اذا عيّره بشي‌ء من بلاء اللّه تعالى مثل البرص و الجذام و العمى و الجنون‌


[1]. الروضة البهية 9: 188.

[2]. النهاية: 729.

[3]. المراسم: 256.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست