responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 172

يقول انه مسلم، فقالت طائفة: ليس ذلك كفرا، و قالت طائفة: هو كفر، و توقف آخرون في ذلك، فامّا التوقف فهو قول اصحابنا ...» [1]

23- ابن قدامة: «فصل: و قذف النبي 6 و قذف امه ردّة عن الإسلام، و خروج عن الملّة، و كذلك سبه بغير القذف إلّا أنّ سبّه بغير القذف يسقط بالاسلام، لأن سب اللّه تعالى يسقط بالاسلام فسب النبي أولى» [2].

24- ابن تيمية: «و لهذا اتفق الأئمة على أنّ من سبّ نبيا قتل، و من سب غير النبي لا يقتل، بكل سب سبه، بل يفصل في ذلك، فان من قذف أم النبي 6 قتل مسلما كان أو كافرا، لأنه قدح في نسبه، و لو قذف غير أم النبي 6 ممن لم يعلم براءتها لم يقتل» [3].

25- و في الانتصار: «.. فقال ابو حنيفة و اصحابه: من سب النبي 6 أو عابه، و كان مسلما فقد صار مرتدا، و ان كان ذميا عزر، و لم يقتل. و قال ابن القسم عن مالك: من شتم النبي 6 من المسلمين قتل، و لم يستتب، و من شتم النبي 6 من اليهود و النصارى قتل الّا ان يسلم، و قال الثوري: الذمي يعزّر، و روى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي و مالك: فيمن سب النبي 6 قالا: هي ردّة يستتاب، فان تاب نكل به، و ان لم يتب قتل، و الّا يضرب مائة ثم يترك حتى اذا هو برى ضرب مائة ..» [4].

26- الجزيري: «المالكية و الحنابلة- قالوا: و يجب قتل الزنديق بعد الاطلاع عليه بلا طلب توبة منه، و مثله الذي سب نبيا اجمعت الامة على نبوّته، فانه بدون استتابة، و لا تقبل توبته، ثم إن تاب قتل حدا، و لا يعذر الساب بجهل.» [5]


[1]. المحلى 11: 408.

[2]. المغني 8: 232- راجع ص 150.

[3]. الفتاوى الكبرى 4: 270.

[4]. الانتصار: 234.

[5]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 428- راجع ص 423.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست