responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 171

- على نفسه، أو عرضه، أو ماله- الخطير.» [1]

17- الشيخ الوالد: «و يقتل من سبّ النبي 6 أو واحدا من الأئمة بل الزهراء (سلام اللّه عليها)، بلا خلاف، بل الاجماع عليه بقسميه و العمدة النص ..» [2].

18- السيد الگلپايگاني: في جواب عن السؤال: إن سابّ النبي 6 هل يكون عاصيا و واجب القتل، كما عن بعض العلماء، أم أنّه يحكم عليه بالكفر و الارتداد؟

الجواب: «يجري عليه احكام المرتد» و قال في جواب المسألة رقم 46:

حكم سبّ الأئمة، هو حكم سبّ النبي 6 و سبّ النبي 6 يوجب الكفر و الارتداد، و يجب قتل الساب.» [3]

19- و قد أورد الشيخ زين العابدين المازندراني في «ذخيرة المعاد» بحثا مستوفا [4] فراجع.

أقول: و قد رأيت أنّ أحدا من فقهائنا لم يفت بأقل من القتل كالحبس و التعزير، و لم يفرّقوا في ذلك بين المسلم و الكافر و الرجل و المرأة.

آراء المذاهب الاخرى

20- ابو يوسف: «و أيّما رجل مسلم سبّ رسول اللّه 6 أو كذّبه، أو عابه أو تنقّصه، فقد كفر باللّه، و بانت منه زوجته، فإن تاب، و الّا قتل، و كذلك المرأة، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة (و تجبر على الإسلام)» [5].

21- ابو القاسم: «و من سبّ اللّه جل جلاله أو سبّ رسوله 6 من مسلم أو كافر قتل، و لا يستتاب» [6].

22- ابن حزم: «اختلف الناس فيمن سب النبي 6 أو نبيا من الأنبياء ممن‌


[1]. مباني تكملة المنهاج 1: 264.

[2]. ذخيرة الصالحين 8: 50- و مثله 5: 30.

[3]. مجمع المسائل 3: 201.

[4]. ذخيرة المعاد: 588.

[5]. الخراج: 182.

[6]. التفريع 2: 232.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست