17- الشيخ الوالد: «و يقتل من سبّ النبي 6 أو واحدا من الأئمة بل الزهراء (سلام اللّه عليها)، بلا خلاف، بل الاجماع عليه بقسميه و العمدة النص ..» [2].
18- السيد الگلپايگاني: في جواب عن السؤال: إن سابّ النبي 6 هل يكون عاصيا و واجب القتل، كما عن بعض العلماء، أم أنّه يحكم عليه بالكفر و الارتداد؟
الجواب: «يجري عليه احكام المرتد» و قال في جواب المسألة رقم 46:
حكم سبّ الأئمة، هو حكم سبّ النبي 6 و سبّ النبي 6 يوجب الكفر و الارتداد، و يجب قتل الساب.» [3]
19- و قد أورد الشيخ زين العابدين المازندراني في «ذخيرة المعاد» بحثا مستوفا [4] فراجع.
أقول: و قد رأيت أنّ أحدا من فقهائنا لم يفت بأقل من القتل كالحبس و التعزير، و لم يفرّقوا في ذلك بين المسلم و الكافر و الرجل و المرأة.
آراء المذاهب الاخرى
20- ابو يوسف: «و أيّما رجل مسلم سبّ رسول اللّه 6 أو كذّبه، أو عابه أو تنقّصه، فقد كفر باللّه، و بانت منه زوجته، فإن تاب، و الّا قتل، و كذلك المرأة، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة (و تجبر على الإسلام)» [5].
21- ابو القاسم: «و من سبّ اللّه جل جلاله أو سبّ رسوله 6 من مسلم أو كافر قتل، و لا يستتاب» [6].
22- ابن حزم: «اختلف الناس فيمن سب النبي 6 أو نبيا من الأنبياء ممن