اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 170
طالب (ع) وجب عليهم قتله، إلّا أن يخافوا على أنفسهم، فان رفعوه الى السلطان وجب عليه قتله» [1].
9- العلامة الحلي: «و كذا من سب النبي 6 أو أحد الأئمة جاز لسامعه قتله، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله، أو بعض المؤمنين.» [2]
10- و قال في القواعد: «و ساب النبي 6 أو احد الأئمة : يقتل و يحلّ لكل من سمعه قتله، مع الأمن عليه و على ماله و غيره من المؤمنين، إلّا مع الضرر» [3].
11- الشهيدان: «و ساب النبي 6 أو أحد الأئمة : يقتل، و يجوز قتله لكل من اطّلع عليه، و لو من غير إذن الامام» [4].
12- الشهيد الثاني: «قوله: من سبّ النبي: هذا الحكم موضع وفاق و به نصوص» [5].
13- الفيض الكاشاني: «من سبّ النبيّ 6 أو احدا من الأئمة : جاز لكل أحد قتله ما لم يخف على نفسه أو ماله أو احد من المسلمين بالنصوص و الاجماع» [6].
14- الشيخ محمد حسن النجفي: «- بعد كلام الشرائع: بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى النصوص» [7].
15- الامام الخميني: «من سبّ النبي 6 و العياذ باللّه، وجب على سامعه قتله، و كذا الحال لو سبّ بعض الأئمة :- و في إلحاق الصدّيقة الطاهرة (سلام اللّه عليها)، بهم وجه، بل لو رجع الى سبّ النبي 6 يقتل بلا اشكال.» [8]
16- السيد الخوئي: «يجب قتل من سبّ النبي 6 على سامعه، ما لم يخف الضرر