responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 170

طالب (ع) وجب عليهم قتله، إلّا أن يخافوا على أنفسهم، فان رفعوه الى السلطان وجب عليه قتله» [1].

9- العلامة الحلي: «و كذا من سب النبي 6 أو أحد الأئمة جاز لسامعه قتله، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله، أو بعض المؤمنين.» [2]

10- و قال في القواعد: «و ساب النبي 6 أو احد الأئمة : يقتل و يحلّ لكل من سمعه قتله، مع الأمن عليه و على ماله و غيره من المؤمنين، إلّا مع الضرر» [3].

11- الشهيدان: «و ساب النبي 6 أو أحد الأئمة : يقتل، و يجوز قتله لكل من اطّلع عليه، و لو من غير إذن الامام» [4].

12- الشهيد الثاني: «قوله: من سبّ النبي: هذا الحكم موضع وفاق و به نصوص» [5].

13- الفيض الكاشاني: «من سبّ النبيّ 6 أو احدا من الأئمة : جاز لكل أحد قتله ما لم يخف على نفسه أو ماله أو احد من المسلمين بالنصوص و الاجماع» [6].

14- الشيخ محمد حسن النجفي: «- بعد كلام الشرائع: بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى النصوص» [7].

15- الامام الخميني: «من سبّ النبي 6 و العياذ باللّه، وجب على سامعه قتله، و كذا الحال لو سبّ بعض الأئمة :- و في إلحاق الصدّيقة الطاهرة (سلام اللّه عليها)، بهم وجه، بل لو رجع الى سبّ النبي 6 يقتل بلا اشكال.» [8]

16- السيد الخوئي: «يجب قتل من سبّ النبي 6 على سامعه، ما لم يخف الضرر‌


[1]. الجامع للشرائع: 567.

[2]. تحرير الاحكام 2: 236.

[3]. قواعد الاحكام 2: 264- و مثله تذكرة الفقهاء 2: 457.

[4]. الروضة البهية 9: 194.

[5]. مسالك الافهام 14: 452.

[6]. مفاتيح الشرائع 2: 105.

[7]. جواهر الكلام 41: 432- انظر 439.

[8]. تحرير الوسيلة 2: 429.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست