responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 169

2- السيد المرتضى: «و مما كانت الامامية منفردة به، القول: بأنّ من سبّ النبي 6 أو عابه مسلما كان أو ذميّا، قتل الحال، و خالف باقي الفقهاء في ذلك.» [1]

3- الشيخ الطوسي: «و من سب رسول اللّه 6، أو واحدا من الأئمة :، صار دمه هدرا. و حلّ لمن سمع ذلك منه قتله.» [2]

4- ابو الصلاح: «و من سبّ رسول اللّه 6 أو أحد الأئمة من آله أو بعض الأنبياء :، فعلى السلطان قتله، و ان قتله من سمعه من أهل الإيمان، لم يكن للسلطان سبيل عليه .. و قال: و يلزم من سمع سابا لبعض الحجج :، أو رأى .. أن يرفع خبره الى السلطان ليقتله، و إن سبق عليه، فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل، اذا ثبت أنه قتله لذلك.» [3]

5- علي بن حمزة: «و من رمى غيره بكلام موحش لم يخل من اربعة أوجه: اما يلزمه القتل، أو الحد، أو التعزير، أو لا يلزمه شي‌ء، فالأول: من يسب النبي 6، أو أحدا من الأئمة :، و الكافر اذا سبّ مسلما.» [4]

6- القاضي ابن البراج: «اذا سبّ انسان النبي 6 أو أحدا من الأئمة :، كان عليه القتل، و حلّ لمن سمعه قتله، ان لم يخف على نفسه أو غيره، فان خاف على شي‌ء من ذلك، أو خاف ضررا يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل فلا يتعرض لقتله، و يتركه.» [5]

7- المحقق الحلي: «من سبّ النبي 6 جاز لسامعه قتله .. و كذا من سبّ أحد الأئمة» [6].

8- يحيى بن سعيد: «و الناس سواء فيمن سمعوه يسبّ النبي 6 أو علي بن أبي‌


[1]. الانتصار: 234.

[2]. النهاية: 730- و مثله السرائر: 467.

[3]. الكافي في الفقه: 416، 403.

[4]. الوسيلة: 422.

[5]. المهذب 2: 551.

[6]. شرايع الإسلام: 4: 167.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست