responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 161

آراء فقهائنا

1- الشيخ المفيد: «... و في شعر الرأس اذا اصيب فلم ينبت مائة دينار» [1].

2- سلار بن عبد العزيز: «و اما ما في الانسان منه واحد، و ليس بعضو، كاللحية و شعر الرأس، ففي إذهابه حتى لا ينبت: الدية كاملة» [2].

3- الشيخ الطوسي: «من قلب على رأس انسان ماء حارا، فامتعط شعره، فلم ينبت، كان عليه الدية كاملة، فان نبت و رجع الى ما كان، كان عليه ارشه حسب ما يراه الامام، فان كان امرأة، كان عليه ديتها، اذا لم ينبت، فان نبت، كان عليه مهر نسائها.» [3]

4- و قال في الخلاف: «شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و اهداب العينين، متى أعدم انبات شي‌ء منها، ففيها الدية، ففي شعر الرأس و اللحية دية كاملة، و في شعر الحاجبين خمس مائة، و في اهداب العينين الدية، و ما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد .. و قال ابو حنيفة: في الأربعة الدية، و لم يفصل، و في الباقي حكومة، و قال الشافعي: ليس في شي‌ء من الشعر دية و في جميعه حكومة.» [4]

5- يحيى بن سعيد: «و من حلق شعر امرأة، اوجع ضربا و حبس حتى يستبرأ شعرها، فان نبت أو لم ينبت فعليه ما قدمناه.» [5]

6- العلامة المجلسي: «الثامن و العشرون: من ازال شعر رأس امرأة، فقد ورد في الحديث: انه يضرب ضربا وجيعا و يحبس.» [6]

7- الشيخ محمد حسن النجفي: «اما شعر المرأة فيه ديتها، و لو نبت ففيه مهر نسائها بلا خلاف أجده فيه الّا من الاسكافي في الثاني خاصة، فجعل فيه ثلث الدية، و هو مع‌


[1]. المقنعة: 756 قال العاملي: و اما الحبس و الضرب فلا جابر لهما. مفتاح الكرامة 10: 379.

[2]. المراسم: 244.

[3]. النهاية: 764.

[4]. الخلاف 5: 197 مسألة 67.

[5]. الجامع للشرائع: 601- انظر 590.

[6]. حدود و ديات، قصاص: 62.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست