responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 160

درهم ..» [1]

و رواها الشيخ الطوسي (قده) في التهذيب بسند صحيح، قال: «محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن سليمان المنقري، عن عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) و فيه «فما على رجل و ثب ...» [2].

و أوردها المجلسي الأول في الروضة و عبّر عنها بالقوي، و فيه «سجن المؤمنين، بدل سجن المسلمين» [3].

و أوردها المجلسي الثاني في ملاذ الأخيار في موردين، و قال: «مجهول» [4].

أقول: و هي ضعيفة بمحمد بن سليمان، اذ يحتمل كونه الديلمي و هو ضعيف، و غيره مجهول [5].

2- دعائم الإسلام: «قال جعفر بن محمد (ع): و ان كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت و يخرج بين ذلك، ثم يضرب فيرد الى السجن، فاذا نبت اخذ منه مثل مهر نسائها، الا أن يكون أكثر من مهر السنة، فان كان أكثر من مهر السنة ردّ الى السنة.» [6]

3- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المنهال بن خليفة العجلي، عن سلمة بن تمام الشقري، قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فاحرقت شعره، فرفع الى علي فاجّله سنة، فلم ينبت، فقضى فيه علي بالدية.» [7]


[1]. الكافي 7: 261 ح 10- و عنه التهذيب 10: 64 ح 1.- الوافي 15: 356.

[2]. التهذيب 10: 262 ح 69.

[3]. روضة المتّقين 10: 431.

[4]. ملاذ الاخيار 16: 127 و 561.

[5]. انظر معجم رجال الحديث 16: 297.

[6]. دعائم الإسلام 2: 430 ح 1489- و عنه المستدرك 18: 372 ح 3 بتفاوت.

[7]. المصنّف 9: 163 ح 6928- مصنّف عبد الرزّاق 9: 319 ح 17374- و عنه المحلى 10: 433- السنن الكبرى 8: 98- من طريق سعيد بن منصور، عن ابي معاوية.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست