responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 162

شذوذه لا دليل له، بل على خلافه الاجماع، عن الغنية كالأول لا خلاف فيه أيضا حتى منه التي لا ريب في أولويتها من الرجل بذلك الى أن قال: و لعل ما فيه من الحبس و الضرب على الوجه المزبور محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم» [1].

آراء المذاهب الاخرى

8- ابن حزم: «قال ابو محمد ... مر رجل بقدر، فوقعت منه على رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع الى علي بن أبي طالب، فاجّله سنة، فلم ينبت، فقضى علي عليه فيه بالدية، و من طريق سعيد بن منصور، نا أبو معاوية- هو الضرير- نا حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت، قال: في الشّعر الدية اذا لم ينبت، و قد احتجوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرواية نفسها و هو قول الشعبي، و قال أبو سفيان الثوري و أبو حنيفة، و الحسن بن حي، و احمد بن حنبل، و اسحاق بن راهويه: في شعر الرأس اذا لم ينبت الدية و في شعر اللحية، اذا لم ينبت الدية، و اما المالكيون و الشافعيون فليس عندهم في ذلك الّا الحكومة.» [2]

أقول: موضوع الحكم الوارد في الروايات من طرقنا و المبحوث عند فقهائنا ازالة شعر رأس المرأة عمدا، و المذكور في رواية المحلّى ازالة شعر رأس الرجل خطأ، و قد يقال بثبوت الحكم لحالة العمد بطريق أولى، و للمرأة لعدم الفرق و لو بطريق الأولوية أيضا.


[1]. جواهر الكلام 42: 174- انظر الوسيلة: 444- غنية النزوع: 416- شرايع الإسلام 4:

261- نكت النهاية 3: 428- تحرير الاحكام 2: 259- قواعد الاحكام 2: 307- الروضة البهية 10: 199- مسالك الافهام 15: 397- تحرير الوسيلة 2: 514- مباني تكملة المنهاج 2: 269، 374- ذخيرة الصالحين 8: 91 (مخطوط)- ولاية الفقيه 2: 501.

[2]. المحلى 10: 433 مسألة 2033.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست