اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 159
آراء المذاهب الاخرى
قال أبو عيسى: «حديث بريدة المتقدم» حديث حسن صحيح و كره أهل العلم المثلة.» [1]
و قال ابن قدامة: «و يكره نقل رءوس المشركين من بلد الى بلد و المثلة بقتلاهم و تعذيبهم لما روى سمرة بن جندب قال: كان النبي يحثنا على الصدقة و ينهانا عن المثلة.» [2]
الفصل الثانى حبس من حلق شعر امرأة، أو أزاله
وردت رواية بسند صحيح في حبس من حلق شعر امرأة الى أن ينبت شعرها، و قد أفتى من فقهائنا يحيى بن سعيد في الجامع، كما يظهر ذلك من المجلسي و صاحب الجواهر، و حكم باقي فقهائنا بالدية، و لعلهم ليسوا في مقام التعرض للعقوبة فلا يمكن دعوى إعراضهم عن الرواية.
الروايات
1- الكافي: «علي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن عبد اللّه بن سنان، قال:
قلت لأبي عبد اللّه (ع) .. جعلت فداك، فما على رجل الذي وثب على امرأة، فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا، و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، و ان لم ينبت، اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف