اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 158
7- الترمذي: «.. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللّه 6 اذا بعث اميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه و من معه من المسلمين خيرا فقال: اغزوا بسم اللّه و في سبيل اللّه ... و لا تغدروا و لا تمثلوا» [1].
و قد أفتى الفقهاء بحرمة ذلك، و ان التنكيل بالعبد من موجبات الانعتاق القهري له.
التنكيل يوجب الانعتاق، الروايات و آراء فقهائنا
1- البيهقي: «كان لزنباع عبد يسمّى سندر (أو ابن سندر) فوجده يقبّل جارية له فأخذه فجبه و جدع اذنيه و أنفه فأتى الى رسول اللّه 6 فأرسل الى زنباع فقال:
لا تحملوهم ما لا يطيقون و أطعموهم ممّا تأكلون و اكسوهم مما تلبسون و ما كرهتم فبيعوا و ما رضيتم فامسكوا و لا تعذّبوا خلق اللّه، ثم قال رسول اللّه 6: من مثّل به أو حرق بالنار فهو حر و هو مولى اللّه و رسوله، فاعتقه رسول اللّه 6» [2].
قال المحقق الحلي: «و في عتق من مثّل به مولاه تردد، و المروي أنه ينعتق.» [3]
و قال في المختصر النافع: «و اما العوارض: فالعمى و الجذام و تنكيل المولى بعبده، و الحق الأصحاب الإقعاد، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق.» [4]
و قال المحقق العراقي حول التمثيل: «لا يجوز التمثيل بهم بقطع الآناف و الآذان لما نهى رسول اللّه 6: لا تجوز المثلة و لو بالكلب العقور. و اطلاقه يشمل حال قيام الحرب و بعده، قبل الحرب و بعده، فعلوا بالمسلمين ذلك أم لا.» [5]