responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 151

ب- حبس المتهم بالسرقة حتى يحضر الشهود

الروايات

1- المصنف: «اخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، قال: كان علي (ع) لا يقطع سارقا حتى يأتى بالشهداء، فيوقفهم عليه و يسجنه، فان شهدوا عليه قطعه و إن نكلوا تركه، قال: فأتي مرة بسارق، فسجنه حتى اذا كان الغد دعا به و بالشاهدين، فقيل: تغيّب الشهيدان، فخلى سبيل السارق و لم يقطعه.» [1]

و أورده المتّقي عن المصنف و فيه: «فيوقفهم عليه و يثبطه» [2]. و قال المعلق: و في المطبوع: «يوفقهم عليه و يبطحه [3]» [4].

أقول: تنفرد الرواية بالدلالة على جواز الحبس في تهمة السرقة، و المتيقن منها ما اذا وجدت قرائن على صحة المدعى لا مطلق التهمة، و لكن لم أجد من يفتي بها.

ج- حبس المتهم لتعديل الشهود

قال في المدونة: «قلت أ رأيت اذا شهد على السارق بالسرقة، هل يحبس السارق حتى يزكى الشاهدان، ان لم يعرفهما القاضي أم يكفّله القاضي عند مالك؟ قال:

لا يكفّله عند مالك و لكن يحبسه و ليس في الحدود و القصاص كفالة عند مالك.» [5]

أقول: لعل الحبس هنا عقوبة لم يثبت موجبها، و عليه فالمدّعي امّا أن يأتي بشاهدين عدلين فيثبت السرقة و يقام عليه الحد، إن طلب ذلك، و امّا أن يطلق إذ لا موجب للحبس.


[1]. مصنف عبد الرزّاق 10: 190 ح 18779.

[2]. ثبطت الرجل ثبطا: حبسته/ لسان العرب 7: 267.

[3]. بطحه على وجهه يبطحه بطحا، اى القاه على وجهه فانبطح/ لسان العرب 2: 412.

[4]. كنز العمال 5: 549 ح 13908.

[5]. المدونة الكبرى 6: 267.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست