responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 152

د- حبس المتهم الذي يدّعى ملكيته للمتاع

ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:

كتب عمر بن عبد العزيز بكتاب قرأته: اذا وجد المتاع مع الرجل، فقال: ابتعته فلم يقطعه، فاشدده في السجن وثاقا و لا تخله بكلام احد حتى يأتي أمر اللّه، قال:

فذكرت ذلك لعطاء فأنكره.» [1]

و رواه عبد الرزاق و فيه «.. سرقة مع رجل سوء يتهم .. فلم ينفذه، بدل:

يقطعه ..» [2].

أقول: يكفيه، انكار عطاء، أضف الى ان اليد امارة على انّ تصرّفه مالكي لا عدواني.

الفصل الثاني عشر حبس المعروف بالسرقة

قد يقال بحبس اللص المعروف بالسرقة لو عثر عليه.

و لعل وجهه أنّ الإمام يحبس الأشرار و ينفق عليه من بيت المال ليدفع عنهم شرّه و يدفعون نفقته، و المعروف بالسرقة من أبرز مصاديق الاشرار، أو لأجل استنقاذ حق الناس منه إلّا أن يقال بعدم حبسه قبل طلب صاحب الحق، هذا و لم نجد من تعرض لهذه المسألة الّا الخطيب في الفتاوى.

قال داود بن يوسف الخطيب: «سئل محمد بن مقاتل عن لص معروف بالسرقة وجده رجل و هو ذاهب في حاجة و ليس هو متعرضا للسرقة في تلك الساعة هل له أن يقتله أو يأتي به الإمام؟ قال: له ان يأخذه و يأتي به الإمام ليحبسه حتى يتوب و ليس يسعه أن يقتله.» [3]


[1]. المصنّف 10: 119 ح 18972.

[2]. المصنّف 10: 216 ح 18892، 18893.

[3]. فتاوى الغياثية: 100.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست