أقول: يكفيه، انكار عطاء، أضف الى ان اليد امارة على انّ تصرّفه مالكي لا عدواني.
الفصل الثاني عشر حبس المعروف بالسرقة
قد يقال بحبس اللص المعروف بالسرقة لو عثر عليه.
و لعل وجهه أنّ الإمام يحبس الأشرار و ينفق عليه من بيت المال ليدفع عنهم شرّه و يدفعون نفقته، و المعروف بالسرقة من أبرز مصاديق الاشرار، أو لأجل استنقاذ حق الناس منه إلّا أن يقال بعدم حبسه قبل طلب صاحب الحق، هذا و لم نجد من تعرض لهذه المسألة الّا الخطيب في الفتاوى.
قال داود بن يوسف الخطيب: «سئل محمد بن مقاتل عن لص معروف بالسرقة وجده رجل و هو ذاهب في حاجة و ليس هو متعرضا للسرقة في تلك الساعة هل له أن يقتله أو يأتي به الإمام؟ قال: له ان يأخذه و يأتي به الإمام ليحبسه حتى يتوب و ليس يسعه أن يقتله.» [3]