اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 150
عراك بن مالك قال: أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان [1] من مياه المدينة و عندها ناس من غطفان عندهم ظهر لهم، فأصبح الغطفانيون، قد اضلّوا قرينين من ابلهم، فاتهموا الغفاريين، فاقبلوا بهما الى النبي 6 و ذكروا له أمرهم، فحبس احد الغفاريين، و قال للآخر: اذهب فالتمس، فلم يكن الّا يسيرا حتى جاء بهما، فقال النبي 6 لأحد الغفاريين- قال: حسبت انه قال المحبوس عنده- استغفر لي قال: غفر اللّه لك يا رسول اللّه، فقال رسول اللّه و لك و قتلك في سبيله، قال: فقتل يوم اليمامة.» [2]
2- أبو داود: «حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا بقية، ثنا صفوان، ثنا ازهر بن عبد اللّه الحرازي: إن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتّهموا اناسا من الحاكة، فاتوا النعمان بن بشير صاحب النبي (صلّى اللّه عليه و سلم)، فحبسهم اياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب و لا امتحان؟! فقال النعمان: ما شئتم، ان شئتم ان أضربهم، فان خرج متاعكم فذاك، و الّا اخذت من ظهوركم مثل ما اخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللّه و حكم رسوله (صلّى اللّه عليه و سلم).
قال أبو داود: انما ارهبهم بهذا القول، أي: لا يجب الضرب الّا بعد الاعتراف» [3].
آراء المذاهب الاخرى
1- قال السيد سابق: «أجاز مالك سجن المتهم بالسرقة.» [4]
2- قال في حبس المتهم بالزنا او السرقة: الماوردي: للأمير أن يعجل حبس المتهوم للكشف و الاستبراء.
و اختلف في مدة حبسه لذلك. فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء و الكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه. و قال غيره: بل ليس بمقدر و هو موقوف على رأي الإمام و اجتهاده، و هذا أشبه و ليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب.» 220.
أقول: يشكل دعوى ثبوت الحبس على المتهم بالسرقة من دون بينة و لا اقرار خصوصا فيمن ليس عليه شاهدان، و قد تقدم الخلاف حتى في الحبس لتهمة القتل.
[1]. جبل بناحية تهامة، و قيل: جبيل على بريد من مكّة و هناك الغميم في اسفله مسجد صلى فيه رسول اللّه 6 ... و قال الواقدي: بين ضجنان و مكة خمسة و عشرون ميلا/ معجم البلدان 3: 453.