اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 149
منه عليه فيحذّره منه. و الردء: هو المعين له فيما يحتاج اليه، من غير أن يباشر متعلق المحاربة [1].
آراء المذاهب الأخرى
و اما السنة: فعن الشافعية: انه يحبس المعين تعزيرا، قال الجزيري: «الشافعية- قالوا: و من اعان قطّاع الطريق و كثّر جمعهم و لم يزد على ذلك، بأن لم يأخذ مالا مقدار نصاب و لم يقتل نفسا، عزّره الإمام بحبس أو تغريب و غيرهما كسائر المعاصي .. و قيل يتعين التعزير بالنفي الى مكان يراه الإمام لأنّ عقوبته في الآية النفي.» [2]
أقول: لا يعتبر في ذلك أخذ النصاب كما صرح بذلك العلامة الحلي في التحرير [3].
الفصل الحادي عشر الحبس لتهمة السرقة
وردت احاديث بحبس المتّهم بالسرقة الى أن يحضر المتاع، أو لتعديل الشهود، أو لان يحضر الشهود، و المتهم الذي يدّعى شراء المتاع كما أفتى بعض العامة ببعض تلك الموارد.
و لكن الحبس في هذه الموارد، محل تأمّل و مناقشة لضعف المستند.
أ- الحبس الى أن يأتي بالمتاع المسروق
الروايات
1- المصنف: «أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن
[1]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 412.- انظر ابن عابدين 3: 212.