responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 149

منه عليه فيحذّره منه. و الردء: هو المعين له فيما يحتاج اليه، من غير أن يباشر متعلق المحاربة [1].

آراء المذاهب الأخرى

و اما السنة: فعن الشافعية: انه يحبس المعين تعزيرا، قال الجزيري: «الشافعية- قالوا: و من اعان قطّاع الطريق و كثّر جمعهم و لم يزد على ذلك، بأن لم يأخذ مالا مقدار نصاب و لم يقتل نفسا، عزّره الإمام بحبس أو تغريب و غيرهما كسائر المعاصي .. و قيل يتعين التعزير بالنفي الى مكان يراه الإمام لأنّ عقوبته في الآية النفي.» [2]

أقول: لا يعتبر في ذلك أخذ النصاب كما صرح بذلك العلامة الحلي في التحرير [3].

الفصل الحادي عشر الحبس لتهمة السرقة

وردت احاديث بحبس المتّهم بالسرقة الى أن يحضر المتاع، أو لتعديل الشهود، أو لان يحضر الشهود، و المتهم الذي يدّعى شراء المتاع كما أفتى بعض العامة ببعض تلك الموارد.

و لكن الحبس في هذه الموارد، محل تأمّل و مناقشة لضعف المستند.

أ- الحبس الى أن يأتي بالمتاع المسروق

الروايات

1- المصنف: «أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن‌


[1]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 412.- انظر ابن عابدين 3: 212.

[2]. تحرير الاحكام 2: 234.

[3]. انظر مسالك الافهام 15: 19- لسان العرب 1: 84 و 8: 237.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست