responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 148

الضرب و الحبس و غيره، و له تركه إن رآه مصلحة و لا يقدّر الحبس بمدة، بل يستدام حتى تظهر توبته، و قيل: يقدّر حبسه بستة أشهر، ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنى.

و قيل: يقدّر سنة، ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا.» [1]

الفصل العاشر حبس من اعان قطّاع الطريق

إنّ المعين للقطّاع، كالطليع و الردء، فقد تعرض فقهاؤنا لحكمه و انه لا يثبت عليه حكم قاطع الطريق. و ان كان العمل في حدّ نفسه محرما فيعزّر عليه.

آراء فقهائنا

1- قال المحقق الحلي: «و لا يثبت هذا الحكم للطّليع و لا للردء» [2].

2- قال صاحب الجواهر في شرح كلام المحقق أعلى اللّه مقامه: «للأصل و الاحتياط و الخروج عن النصوص، خلافا لأبي حنيفة فسوى بين المباشر و غيره، و فساده واضح بعد عدم حصول وصف المحاربة في الثاني، نعم لو كان المدار على مطلق مسمى الإفساد اتّجه ذلك، لكن قد عرفت اتّفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور و النصوص و ان لم يكن فيها ما يقتضي حصر المفسد في ذلك صريحا إلّا أنّه بمعونة الاتّفاق المزبور مع الانسياق و ملاحظة بعض المفاهيم فيها يتّجه ما ذكره الأصحاب من جعل المدار على صدق المحاربة على الوجه الذي ذكرناه.» [3]

الطليع: هو الذي يرقب له من يمر بالطريق و نحوه فيعلمه به، أو يترقّب من يخاف‌


[1]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 409.

[2]. شرايع الإسلام 4: 181.

[3]. جواهر الكلام 41: 571.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست