اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 148
الضرب و الحبس و غيره، و له تركه إن رآه مصلحة و لا يقدّر الحبس بمدة، بل يستدام حتى تظهر توبته، و قيل: يقدّر حبسه بستة أشهر، ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنى.
و قيل: يقدّر سنة، ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا.» [1]
الفصل العاشر حبس من اعان قطّاع الطريق
إنّ المعين للقطّاع، كالطليع و الردء، فقد تعرض فقهاؤنا لحكمه و انه لا يثبت عليه حكم قاطع الطريق. و ان كان العمل في حدّ نفسه محرما فيعزّر عليه.
آراء فقهائنا
1- قال المحقق الحلي: «و لا يثبت هذا الحكم للطّليع و لا للردء» [2].
2- قال صاحب الجواهر في شرح كلام المحقق أعلى اللّه مقامه: «للأصل و الاحتياط و الخروج عن النصوص، خلافا لأبي حنيفة فسوى بين المباشر و غيره، و فساده واضح بعد عدم حصول وصف المحاربة في الثاني، نعم لو كان المدار على مطلق مسمى الإفساد اتّجه ذلك، لكن قد عرفت اتّفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور و النصوص و ان لم يكن فيها ما يقتضي حصر المفسد في ذلك صريحا إلّا أنّه بمعونة الاتّفاق المزبور مع الانسياق و ملاحظة بعض المفاهيم فيها يتّجه ما ذكره الأصحاب من جعل المدار على صدق المحاربة على الوجه الذي ذكرناه.» [3]
الطليع: هو الذي يرقب له من يمر بالطريق و نحوه فيعلمه به، أو يترقّب من يخاف