responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 147

6- الموصلي: «اذا خرج جماعة لقطع الطريق، أو واحد فاخذوا قبل ذلك حبسهم الامام حتى يتوبوا.» [1]

7- ابن تيمية: «و لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق و لم يأخذوا مالا و لا نفسا عزّرهم بحبس و غيره.» [2]

8- الشوكاني: «قال الحسن البصري و ابن المسيّب و مجاهد: اذا أخافوا خيّر الإمام بين أن يقتل فقط أو يقتل و يصلب أو يقطع الرّجل و اليد فقط أو يحبس فقط لأجل التخيير.» [3]

9- الجزيري: «الحنفية و الشافعية و الحنابلة قالوا: إنّ حدّ قطّاع الطريق على الترتيب المذكور في الآية الكريمة، فاذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع، فقصدوا قطع الطريق، فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا، و يقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة، و هو النفي في الأرض. المالكية قالوا: المحارب هو قاطع الطريق لمنع سلوك، و لو لم يقصد أخذ مال المارّين، بل قصد مجرّد منع الانتفاع بالمرور. و يتعين قتل المحارب إن قتل .. و ان لم يقتل المحارب احدا و قدر عليه فيتخيّر الامام في امور اربعة: ... الرابع: نفي الذكر الحر الى مثل فدك و خيبر، و يحبس للأقصى من السّنة و ظهور التوبة، و يضرب قبل النفي اجتهادا بحسب ما يراه الحاكم اردع لهم و لأمثالهم.

الشافعية و الحنابلة قالوا: قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال، أو القتل، أو ارعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث و سمّى بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه، سواء كان معه سلاح أم لا، ان كان له قوة يغلب بها الجماعة، و لو باللّكز و الضرب بجمع الكف، و قيل لا بد من آلة للقتال، فاذا اخذوا قبل أن يقتلوا نفسا أو يأخذوا مالا أو يهتكوا عرضا، وجب على الإمام تعزيرهم بحبس و غيره لارتكابهم معصية، و هي الحرابة، لا حدّ فيها و لا كفارة و هذا تفسير النفي في الآية الكريمة، و الأمر في جنس هذا التعزير، راجع الى الإمام، فيجوز له الجمع بين‌


[1]. الاختيار 4: 114.

[2]. منهاج السنة: 532.

[3]. نيل الاوطار 7: 155.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست