اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 140
الى عمر بن عبد العزيز، فكتب فيهما ان يعزرا و يستودعا السجن.» [1]
8- ابن حزم: «لا نعلم خلافا في أنّ من سرق عبدا صغيرا لا يفهم، أنّ عليه القطع، و اختلف الناس فيمن سرق عبدا كبيرا يتكلم، و فيمن سرق حرا صغيرا أو كبيرا ... امّا من سرق حرا ... قال ابن عباس: ليس عليه قطع و عليه شبيه بالقطع:
الحبس، و قال ابو حنيفة و سفيان و احمد و أبو ثور: لا قطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا، و قال مالك و اسحاق بن راهويه: على من سرق حرا صغيرا القطع، و ذكر هذا عن الحسن البصري و الشعبي ثم قال: و قد جاء في هذا أثر لا علينا أن نذكره لأن الحنفيين يأخذون بأقل منه اذا وافقهم.
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنّ رسول اللّه 6 أتي برجل كان يسرق الصبيان، فأمر به فقطع.» [2]
الفصل الثامن حبس السارق لغيبة المسروق منه
يرى بعض العامة حبس السارق الى أن يحضر ربّ المال، و ذلك لعله يأتي له بمخرج يسقط عنه القطع.
و لكن الشيخ الطوسي- (رضوان اللّه عليه)- فصل في المسألة بين ثبوت السرقة بالبينة أو بالاقرار، فعلى الأول: لا يقطع و لا يحدّ لاحتمال الاستباحة له، و على الثاني: يحدّ و يقطع استنادا الى الآية الشريفة و الخبر.
و على كلا التقديرين لا مجال للحبس فيه. و إليك الكلمات:
آراء فقهائنا
1- الشيخ الطوسي: «و ان كان المسروق منه غائبا و له وكيل حاضر يطالب له