responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 139

3- ابو الصلاح الحلبي: «و من باع حرة زوجة أو أجنبية، قطع لفساده في الأرض.» [1]

4- العلامة الحلّي: «.. و المشهور الأول- القطع- لأن وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته و حراسته، و حراسة النفس أولى، فوجوب القطع فيه أولى لا من حيث أنّه سارق مال، بل من حيث انه من المفسدين» [2].

5- السيد الخوئي: «من باع انسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى قطعت يده، كما عن الشيخ و جماعته، بل عن التنقيح، انه المشهور.» [3]

6- الشيخ الوالد: «يقطع بائع المملوك و الحر لما رواه في الوسائل برواية النوفلي و السكوني، و فيه عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه (ع) و في خبر آخر عن رجل سرق حرة فباعها» [4].

اذن: قيام الشهرة، أو الإجماع، و النصوص في المقام يكفي لترك ما ورد خلافها و ان كان عن ابن عباس.

ثم انه قد يناقش كلام العلامة الحلي: إن كان وجه الحكم هو كونه مفسدا، فلم يتحتم عليه القطع، بل النفي و القتل ... سيما على القول بالتخيير، و ان كان وجهه هو النصوص و فيها الصحاح فيتعين عليه القطع لكن لا لفساده في الأرض بل لأنّه سارق فيشمله إطلاق السارق و السارقة.

آراء المذاهب الأخرى

7- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا زيد بن حيان عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة و هما حران فاخذا عند الحسن في أوسطهما الزنانير، فكتب‌


[1]. الكافي: في الفقه: 412.

[2]. المختلف 9: 249 المسألة 102.

[3]. مباني تكملة المنهاج 1: 317 مسألة 259.

[4]. ذخيرة الصالحين 8: 56 (مخطوط).

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست