responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 141

بماله، لم يقبل الشهادة، حتى يقول: هذا سرق من حرز فلان بن فلان و يرفع في نسبه الى حيث لا يشاركه غيره فيه، و أن هذا وكيل الغائب، فاذا قامت هكذا و طالب الوكيل بالسرقة، قطع و أغرم.

فامّا إن قامت البيّنة ابتداء عليه، و ليس للغائب وكيل بذلك، و قامت على ما فصّلناه بالسرقة، أو بأنّه زنى بأخته، قال قوم: لا يقطع و لا يحدّ معا، و قال آخرون: يحدّ و يقطع، و قال قوم: يحدّ الزاني و لا يقطع السارق، و الاقوى عندي: انه لا يحدّ في الزنى و لا يقطع في السرقة إن كان المسروق منه غائبا، أو صاحب الأمة، لأنّ السلعة تستباح بالإباحة فيمكن أن يكون أباحها، و كذلك الجارية عندنا يجوز أن يكون أحلّها له، هذا اذا كان ثبوته بالبيّنة، فأمّا إن كان ثبوته بالاعتراف، فاقرّ بسرقة نصاب من الغائب من الحرز، أو زنى بجاريته ففيه: الثلاث أقاويل بأعيانها، و الأقوى عندي هاهنا أن يقام عليه الحد فيهما للآية و الخبر، فمن قال: يقطع فلا كلام. و من قال: لا يقطع، منهم من قال: يحبس حتى يحضر الغائب بكل حال، سواء كانت العين التي سرقها موجودة أو مفقودة، فان كانت مفقودة، ففي ذمّته حق قد ثبت لغائب، فيحبس حتى يحضر، و ان كانت لعين قائمة اخذت منه و حبس في القطع، و منهم من قال: إن كانت العين قائمة، اخذت منه و نظرت في مسافة الغائب، فان كانت قريبة حبس، و ان كانت بعيدة أطلق لئلا يطول حبسه فيعظم الاضرار به.» [1]

2- السيد الخوئي: «اذا ثبتت السرقة باقرار أو ببيّنة، بناء على قبول البيّنة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للإمام ان يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، و الأظهر جواز اقامة الحد عليه.» [2]

أقول: الظاهر أنّه لا وجه للحبس، لأنها إن ثبتت بالبيّنة فامّا ان نقول بجواز إقامة الحد، فيقطع يده أو لا يقال بجواز إقامة الحد، فلا يحبس أيضا، و لم يحرز كون هذا المال للغير كي يقال بحبسه، اذ لعله وهبه له. و عليه قد يقال بعدم جواز إقامة الحد نظرا الى درء الحدود بالشّبهات، إلّا أن تثبت السرقة بالاقرار.


[1]. المبسوط 8: 42.

[2]. مباني تكملة المنهاج 1: 313 مسألة 252.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست