responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 138

محصنا رجم، و ان كان غير محصن جلد الحدّ، و ان كان لم يعلم فلا شي‌ء عليه، و عليها هي؛ ان كان استكرهها فلا شي‌ء عليها، و ان كانت أطاعته جلدت الحد.» [1]

2- و عنه: «علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (ع) ان أمير المؤمنين (ع) أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.» 2

3- و عنه: «علي بن ابراهيم، عن محمد بن حفص، عن عبد اللّه بن طلحة، قال:

سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يبيع الرجل و هما حران يبيع هذا هذا، و هذا هذا يفران من بلد الى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس؟ فقال: تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما و أموال الناس.» [3]

4- المصنف: «اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أنّ عليّا (ع) قطع البائع و قال: لا يكون الحر عبدا و قال ابن عباس: ليس عليه قطع و عليه شبيه بالقطع، الحبس» [4].

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «و من سرق حرّا فباعه، وجب عليه القطع، لأنه من المفسدين في الأرض» [5].

2- و قال في الخلاف: «اذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه و به قال ابو حنيفة و الشافعي، و قال مالك: عليه القطع، و قد روى ذلك اصحابنا، دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم على أنّ القطع لا يجب الّا في ربع دينار فصاعدا و الحر لا قيمة له بحال، و قول النبي 6: القطع في ربع دينار، يدل على ذلك أيضا لأنّه اراد ما قيمته ربع دينار، و هذا لا قيمة له.» [6]


[1] 1 و 2. الكافي 7: 229 ح 1 و 2- و عنه الوسائل 18: 514 ح 1 و 2 بتفاوت.

[3]. الكافي 7: 229 ح 3- و عنه الوسائل 18: 515 ح 3.

[4]. مصنف عبد الرزاق 10: 195 ح 18806.

[5]. النهاية: 722- و مثله في المبسوط 8: 31.

[6]. الخلاف 5: 428 مسألة 19.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست