responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 135

و ما ورد في بعض الأخبار و أقوال بعض المصنفين بتقييد و تفصيل ذلك المقدار في الدفعة الأولى، فمثل ذلك لا يخصص العموم لأن تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة.» [1]

11- المحقق الحلّي: «و لو نبش و لم يأخذ عزّر، و لو تكرر منه الفعل وفات السلطان، كان له قتله للرّدع.» [2]

12- العلّامة الحلّي: «و المعتمد ان نقول: إن نبش و اخرج من القبر الى وجه الارض الكفن الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع أول مرة، فان تكرر منه النبش مرات متعددة جاز قتله سواء اخذ، اولا، و ان سرق غير الكفن لم يجب عليه القطع سواء زاد عن النصاب أولا، الّا مع التكرر، و ان كان الكفن أقلّ من النصاب فلا قطع عليه الّا مع التكرر.» [3]

13- و قال في التحرير: «.. و لو نبش و لم يأخذ عزّر فان تكرر منه الفعل وفات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن مثله» [4].

14- الشهيدان: «و يعزر النباش سواء اخذ أو لم يأخذ لأنه فعل محرما، فيستحق التعزير.» [5]

15- السيد الطباطبائي: «و لو نبش و لم يأخذ الكفن عزر بما يراه الحاكم، لفعله المحرم فيعزر.» [6]

16- الامام الخميني: «يقطع سارق الكفن اذا نبش القبر و سرقه و لو بعض اجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب، و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزر، و ليس القبر حرزا لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شي‌ء في القبر فنبش و اخرجه لم يقطع به على الأحوط، و لو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن، و هرب من السلطان، قيل يقتل،


[1]. السرائر 3: 513.

[2]. شرايع الإسلام 4: 176.

[3]. المختلف 9: 241 المسألة 92.

[4]. تحرير الاحكام 2: 230.

[5]. الروضة البهية 9: 273.

[6]. رياض المسائل 16: 118.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست