اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 135
و ما ورد في بعض الأخبار و أقوال بعض المصنفين بتقييد و تفصيل ذلك المقدار في الدفعة الأولى، فمثل ذلك لا يخصص العموم لأن تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة.» [1]
11- المحقق الحلّي: «و لو نبش و لم يأخذ عزّر، و لو تكرر منه الفعل وفات السلطان، كان له قتله للرّدع.» [2]
12- العلّامة الحلّي: «و المعتمد ان نقول: إن نبش و اخرج من القبر الى وجه الارض الكفن الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع أول مرة، فان تكرر منه النبش مرات متعددة جاز قتله سواء اخذ، اولا، و ان سرق غير الكفن لم يجب عليه القطع سواء زاد عن النصاب أولا، الّا مع التكرر، و ان كان الكفن أقلّ من النصاب فلا قطع عليه الّا مع التكرر.» [3]
13- و قال في التحرير: «.. و لو نبش و لم يأخذ عزّر فان تكرر منه الفعل وفات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن مثله» [4].
14- الشهيدان: «و يعزر النباش سواء اخذ أو لم يأخذ لأنه فعل محرما، فيستحق التعزير.» [5]
15- السيد الطباطبائي: «و لو نبش و لم يأخذ الكفن عزر بما يراه الحاكم، لفعله المحرم فيعزر.» [6]
16- الامام الخميني: «يقطع سارق الكفن اذا نبش القبر و سرقه و لو بعض اجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب، و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزر، و ليس القبر حرزا لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شيء في القبر فنبش و اخرجه لم يقطع به على الأحوط، و لو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن، و هرب من السلطان، قيل يقتل،