responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 134

ما يراه اردع في الحال.» [1]

5- ابو الصلاح الحلبي: «و يقطع النبّاش اذا اخذ من الاكفان ما يجب في مثله القطع.» [2]

6- سلار بن عبد العزيز: «و القبر عندنا حرز، و لهذا يقطع النباش اذا سرق النصاب فان أدمن ذلك وفات السلطان تأديبه ثلاث مرات، فان اختار قتله، قتله، و ان اختار قطعه، قطعه، أو عاقبه.» [3]

7- القاضي ابن البراج: «.. فإن نبش القبر و لم يأخذ منه شيئا ادّب و غلظت عقوبته، و لم يكن عليه قطع على حال، فان تكرر الفعل منه، و لم يؤدّبه الإمام، كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل عن مثل ذلك.» [4]

8- علي بن حمزة: «النباش: من يشق القبور، فان نبش قبرا و لم يأخذ شيئا عزر، اخرج الكفن الى ظاهر القبر أو لم يخرج، فان اخرج من القبر ما قيمته نصاب، قطع، فان فعل ثلاث مرات وفات، فاذا ظفر به بعد الثلاث، كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة و القطع، و إن عزّر ثلاث مرات قتل في الرابعة.» [5]

9- السيد ابن زهرة: «و يقطع النباش اذا اخذ كل واحد منها ما قيمته ربع دينار فصاعدا بدليل اجماع الطائفة، و أيضا فظاهر الآية و الخبر يدلان على ذلك، لأن السارق هو الآخذ للشي‌ء على جهة الاستخفاء و التفرغ فيدخل ما ذكرناه في ظاهر الآية» [6].

10- ابن ادريس: «و الذي اعتمد عليه فغير هذا كله و أفتى به، و يقوى في نفسي قطع النباش اذا اخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض و سلب الميت سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك أو أكثر في الدفعة الأولى و الثانية لإجماع اصحابنا و تواتر اخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل و فتاويهم و عملهم على ذلك،


[1]. الاستبصار: 4: 247 و 248.

[2]. الكافي في الفقه: 412.

[3]. المراسم: 258.

[4]. المهذب 2: 554 و 552.

[5]. الوسيلة: 423 و 418.

[6]. غنية النزوع: 434.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست