responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 136

و فيه تردد:» [1]

17- السيد الخوئي: «لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن عزر و قال: لأنه فعل معصية كبيرة، فيثبت بها التعزير.» [2]

18- الشيخ الوالد: «فروع: الأول: لو نبش القبر و لكن لم يأخذ من الكفن، عزر بما يراه الحاكم الشرعي لما صدر منه من الفعل المحرم فيعزر للصحيح، فان تكرر منه وفات السلطان- أي لم يتمكن الحاكم من اجراء الحدود- جاز قتله، اذا تمكن فيما بعد، ليتردع غيره ..» [3].

أقول: لم نعثر على من أفتى بالحبس، و لا من عمل بهذه الرواية، و حينئذ مع غض النظر عن سندها و معارضتها بالأقوى سندا و دلالة و عددا، تحمل على ما لو كان الكفن دون النصاب، أو انه نبش و لم يخرج، فيعزر لارتكابه الحرام، مع تسليم شموله للحبس، أو على رأي من لا يرى القبر حرزا كالسنة، فيعزر على هذا العمل المحرم.

آراء المذاهب الأخرى

19- ابو يوسف: «اما النباش فقد اختلف فيه بين الفقهاء فمنهم من رأى قطعه، و منهم من قال: لا اقطعه، لأنه ليس في موضع حرز، فكان احسن ما رأينا في ذلك و اللّه اعلم أن يقطع» [4]

20- الموصلي: «لا قطع على خائن و لا نباش و لا منتهب و لا مختلس.» [5]

21- ابن رشد: «و منها اختلافهم في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش أو ليس بحرز؟ فقال مالك و الشافعي و احمد و جماعة: هو حرز و على النباش القطع، و به قال عمر بن عبد العزيز، و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، و كذلك قال‌


[1]. تحرير الوسيلة 2: 439 مسألة 17.

[2]. مباني تكملة المنهاج 1: 342 مسألة 287- انظر 1: 296.

[3]. ذخيرة الصالحين 8: 57 (مخطوط).

[4]. الخراج: 171.

[5]. الاختيار 4: 108 و 105.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست