responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 133

آراء فقهائنا

1- الشيخ المفيد: «و يقطع النباش اذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من السراق اذا سرقوا من الاحراز، و اذا عرف الانسان بنبش القبور و كان قد فات (تابه) السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار ان شاء قتله و ان شاء عاقبه و قطعه و الأمر في ذلك اليه يعمل فيه بحسب ما يراه ازجر للعصاة و اردع للجناة.» [1]

2- الشيخ الطوسي: «و من نبش قبرا و سلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء، فان نبش و لم يأخذ شيئا، ادّب بغليظ العقوبة و لم يكن عليه قطع على حال، فإن تكرّر منه الفعل وفات الإمام تأديبه كان له قتله، كي يرتدع غيره عن ايقاع مثله في مستقبل الأوقات.» [2]

3- و قال في المبسوط: «النبّاش يقطع عندنا اذا اخرج الكفن عن جميع القبر الى وجه الأرض، فاما إن اخرجه من اللحد الى بعض القبر فلا قطع، كما لو اخذ المتاع من جوف الحرز، فنقله من مكان الى مكان، فالقبر كالبيت ان اخرجه من جميع البيت قطع و الّا لم يقطع، قال: و قال قوم: لا قطع على النبّاش و الأول مذهبنا» [3].

4- و قال في الاستبصار بعد نقل اخبار الباب: «فهذه الاخبار الأخيرة كلها تدل على أنّه انما يقطع النبّاش اذا كان ذلك له عادة، و اما اذا لم يكن ذلك عادته نظر، فان كان نبش و اخذ الكفن وجب قطعه، و ان لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير، و على هذا نحمل الاخبار التي قدّمناها أولا.

و قال حول روايتي القائه تحت الاقدام حتى يموت: فالوجه في هاتين الروايتين ان نحملهما على انه اذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات و اقيم عليهم الحدود، فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق، و الامام مخير، في كيفيّة القتل كيف شاء؛ حسب‌


[1]. المقنعة: 804.

[2]. النهاية: 722.

[3]. المبسوط 8: 34.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست