responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 132

السجن و لا نقطعه.» [1]

أقول: يشكل الضرب و التنكيل و الحبس في هذه الصورة، لأن الجريمة لم تثبت.

3- المحلى: «عن عدي بن أرطاة، انه كتب الى عمر بن عبد العزيز في رجل نقب بيت قوم حتى دخل البيت فجمع متاعهم، فأخذوه في البيت قد جمع المتاع، فكتب اليه عمر بن عبد العزيز: انه لم ينقب البيت و يجمع المتاع لخير، فعاقبه عقوبة شديدة، ثم احبسه و لا تدع ان تذكرنيه.» [2]

الفصل السادس حبس النبّاش

أورد القاضي في الدعائم رواية عن الصادق (ع): بحبس النبّاش و لكن الفقهاء فصّلوا بين اخراجه الكفن من القبر، و عدمه و بين كون قيمته اكثر من ربع دينار، أو أقلّ، و بين تكرر الفعل منه و عدمه و بين ان يفوت السلطان و عدمه ..

فقالوا فيه بالقطع، أو القتل، أو سحقه و وطئه تحت الاقدام .. بحسب الجريمة.

كما أفتوا بتأديبه و عقوبته فيما لو نبش و لم يأخذ الكفن، فالنبش عندهم معصية و جريمة يجب التأديب و العقوبة عليها، و مع ذلك لم يفت أحد بالحبس فيه.

الروايات

1- الدعائم: «قال جعفر بن محمد (ع): لا تقطع يد النباش الّا أن يؤخذ و قد نبش مرارا و يعاقب في كل مرة عقوبة موجعة و ينكل و يحبس.» [3]


[1]. مصنّف عبد الرزاق: 10: 198 ح 18820- مصنّف ابن ابي شيبة 10: 118 ح 8969.

[2]. المحلى 11: 320.

[3]. دعائم الإسلام 2: 476 ح 1707- و عنه المستدرك 18: 136 ح 2 و فيه (ينكل به).

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست