responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 131

2- المحقق الحلي: «لو نقب و أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه، مثل ان خرّق الثوب، أو ذبح الشاة فلا قطع.» [1]

3- و قال في نكت النهاية: «و اذا نقب الانسان نقبا و لم يخرج متاعا و لا مالا، و ان جمعه و كوّره و حمله لم يجب عليه قطع و كانت عليه العقوبة و التأديب.» [2]

4- العلامة الحلّي: «اذا نقب أو فتح الباب المغلق قد تحققت السرقة ..» [3]

5- الشيخ المامقاني: «لو نقب و أخذ النصاب ثم قبض عليه قبل اخراجه النصاب من الحرز، لم يقطع بل يعزر» [4].

أقول: أورد فقهاؤنا الإمامية (رضوان اللّه عليهم) عدة صور للنقب و ليس في شي‌ء منها الحبس، نعم في كلمات بعضهم: العقوبة و التأديب و هو بمعناه العام يشمل الحبس، و إن كان ظاهره الضرب بالسوط.

آراء المذاهب الاخرى

1- ابو يوسف: «و من وجد قد نقب دارا أو حانوتا و دخل فجمع المتاع و لم يخرجه حتى ادرك، فليس عليه قطع و يوجع عقوبة و يحبس حتى يحدث توبة.» [5]

2- المصنف: «أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن خصيف الجزري، قال: فقد قوم متاعا لهم من بينهم، فرأوا نقبا في البيت، فخرجوا ينظرون فاذا هم برجلين يسعيان، فأدركوا احدهما معه متاعهم، و أفلتهم الآخر، قال: فأتينا به، فقال: لم أسرق و إنّما استأجرني هذا- يعني الذي أفلتهم- و دفع إليّ هذا المتاع لأحمله، لا أدري من أين جاء به، قال خصيف: فكتبنا فيه الى عمر بن عبد العزيز، فأمرنا ان ننكّله و نخلده‌


[1]. شرايع الإسلام 4: 179- انظر الوسيلة: 419، مباني تكملة المنهاج 1: 315، بداية المجتهد 2: 450، المهذب 2: 540.

[2]. نكت النهاية 3: 321.

[3]. تحرير الاحكام 2: 233.

[4]. مناهج المتقين: 504.

[5]. الخراج: 171.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست