اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 130
الفصل الخامس حبس الناقب للبيت، و الكاسر للقفل و شبهه
وردت روايات بحبس الناقب للبيت و الكاسر للقفل و شبهه، هذا و لكن فقهاءنا- (رضوان اللّه عليهم)-: بين من أفتى فيه بالتعزير و التأديب فقط، لعدم صدق السرقة عليه، كالمحقق و المامقاني.
و بين من جعله مصداق السارق فيحد، كالعلامة في التحرير.
اما السنة: فقال عمر بن عبد العزيز و أبو يوسف بالحبس فيهما على ما في المحلّى و الخراج و فيما يلي الروايات ثم كلمات الفقهاء:
الروايات
1- دعائم الإسلام: «عن علي (ع) أنه اتي بلصّ نقب بيتا فعاجلوه و أخذوه فقال:
عجلتم عليه، و ضربه، و قال: لا يقطع من نقب بيتا و لا من كسر قفلا، و لا من دخل البيت و أخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز، و لكن يضرب ضربا وجيعا و يحبس و يغرّم ما أفسده.» [1]
آراء فقهائنا
1- الشيخ الطوسي: «اذا نقبوا بأجمعهم و دخلوا و كوّروا و أخرج واحد منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرجه دون من لم يخرجه اذا بلغ نصابا ... و قال: اذا نقبا معا و دخل احدهما فقرّب المتاع الى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده، فأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل، عندنا، و قال قوم: لا قطع على واحد منهما.
فان نقب واحد و انصرف و هتك و اجتاز رجل فأصاب الحرز مهتوكا فدخل و أخذ، فلا قطع على واحد منهما، لأن الأول نقب و لم يأخذ و الثاني أخذ من حرز مهتوك.» [2]
[1]. دعائم الإسلام 2: 473 ح 1691- و عنه المستدرك 18: 135 ح 4 و ص 128 ح 4 و ليس فيه (يحبس).