responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 125

سرّه) و السيد الخوئي و الشيخ الوالد. بل لعدم الدليل على ثبوت الحبس، نعم يثبت عليه التعزير لأنّه الأصل في ارتكاب كل محرم لم يرد فيه نص بالخصوص. [1] فيمكن توجيه كلام الشيخ: بأن الحبس من باب التعزير لا الحد.

الفصل الثالث حبس سارق الحلية

قال يحيى بن سعيد: «و لا قطع في الحلية، و فيها الضرب و الحبس.» [2]

أقول: لعل وجهه أنه سرق من غير حرز، فيصدق عليه المختلس و هو: الذي يستلب الشي‌ء ظاهرا من الطرقات، أو يختلس الدرّة من اذن الجارية، و قد وردت الروايات بضربه و حبسه، و لم أر من فقهائنا- أعلى اللّه كلمتهم- من أفتى بذلك غيره، بل اكتفوا بتعزيره بما يراه الحاكم، و قد يقال بشمول التعزير للحبس- كما أشرنا اليه في القسم الثاني من الكتاب.

الفصل الرابع حبس الطرّار و المختلس و القفّاف

وردت روايات بحبس الطرار و المختلس و القفاف و به قال بعض العامة كأبي يوسف.

أما الامامية: فأفتوا بالقطع في الأول، و التعزير في الثاني و الثالث، فلا حبس في هذه الموارد عندنا.


[1]. انظر رياض المسائل 16: 140.

[2]. الجامع للشرائع: 562.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست