اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 124
9- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. فالمتّجه حينئذ سقوط الحد بسقوط موضوعه الثابت من الأدلة خصوصا بعد درئه بالشّبهة، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كله و في من سرق و لا يدين له و لا رجل يسرى أو يمنى، اذ احتمال الانتقال الى الثانية، أو الحبس دائما قد عرفت ما فيه، بل قد يقال بثبوت التعزير حتى لو سرق ثانيا أو ثالثا، و ان كان المحل موجودا، الّا انه مترتب على حصول القطع أولا، و الفرض عدمه.» [1]
10- السيد الخميني: «من سرق و ليس له اليمنى، قيل: فان كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك، و كانت له اليسرى قطعت يسراه، فان لم تكن له أيضا اليسرى قطعت رجله اليسرى، فان لم يكن له رجل، لم يكن عليه أكثر من الحبس، و الأشبه في جميع ذلك سقوط الحد و الانتقال الى التعزير.» [2]
11- السيد الخوئي: «لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع، و لا ينتقل الى اليسرى، و لا الى الرجل اليسرى و لا الى الحبس، و كذا لو سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق ثانيا و لم تكن له رجل يسرى، فانه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرى، و لا رجله اليمنى، و لا ينتقل الى الحبس، كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس، و قال أيضا: ..
إنّ الحبس حكم من جرى عليه الحد مرتين دون غيره، فالتعدي يحتاج الى دليل، نعم يثبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم.» [3]
12- الشيخ الوالد- (قدس سرّه)- و هذا- الحبس- خلاف المشهور، و عن السيد في الرياض: أحوط الأقوال الاكتفاء بالتعزير، و لما كانت المسألة غير منقّحة، فالاحوط ما عليه السيد، و اللّه العالم بحقائق أحكامه.» [4]
أقول: و المتجه سقوط الحد بسقوط موضوعه كما عليه جمع من اعاظم فقهائنا كابن ادريس و صاحب الجواهر و الرياض و من المعاصرين كالسيد الامام الخميني (قدس