اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 126
الروايات
1- الكافي: «و بهذا الاسناد [علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد اللّه 7، قال]: إنّ أمير المؤمنين 7 اتي برجل اختلس درّة من اذن جارية، قال: هذه الدغارة [1] المعلنة، فضربه و حبسه». [2]
و رواه الشيخ في التهذيب [3] عنه، و فيه: هذه الزعّارة [4].
2- الدعائم: «و عنه [علي- ع-] أنه قال في المختلس [5]: لا يقطع و لكنه يضرب و يسجن ..» [6]
3- و فيه: «عن جعفر بن محمد (ع) أنه: لا يقطع الطرّار [7] و هو الذي يقطع النفقة من كمّ الرجل أو ثوبه، و لا المختلس و هو الذي يختطف الشيء و لكن يضربان ضربا شديدا و يحبسان» [8].
4- الجعفريات: «اخبرنا عبد اللّه، اخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: انّ عليّا (ع) رفع اليه أن رجلا اختلس ظرفا من ذهب من جارية، فقال علي (ع): ادرء عنه الدغارة المغلبة فضربه و حبسه، و قال: لا قطع على المختلس» [9].
5- و فيه: «اخبرني عبد اللّه، اخبرنا محمد، كتب الى محمد بن محمد بن الأشعث،
[1]. أخذ الشيء اختلاسا/ لسان العرب 4: 288- انظر النهاية 2: 123.
[2]. الكافي 7: 226 ح 7- و عنه الوسائل 18: 503 ح 4.
[5]. هو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز- و المستلب هو الذي يأخذه جهرا و يهرب مع كونه غير محارب، يقال:
خلست الشيء: اختطفته بسرعة على غفلة/ مجمع البحرين 4: 66- انظر النهاية 2: 61.
[6]. دعائم الإسلام 2: 472 ح 1686- و عنه المستدرك 18: 131 ح 3.
[7]. هو الذي يقطع النفقات و يأخذها على غفلة من أهلها مجمع البحرين 3: 377 الذي يشق كمّ الرجل و يسلّ ما فيه، من الطرّ: القطع و الشق/ انظر النهاية 3: 118.
[8]. دعائم الإسلام 2: 473 ح 1690- و عنه المستدرك 18: 132 ح 2.
[9]. الجعفريات: 139- و عنه المستدرك 18: 131 ح 1، و فيه: المعلنة بدل: المغلبة.
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 126