responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 95

..........

يعتبر العلم ببلوغ حاصلها النصاب، بل المعروف عدم وجوب التصفية و نحوها للاختبار، بل عن المسالك لا قائل بالوجوب.

و وجهه أنّ مقدّمة الوجوب لا يجب تعرّفها. لكن قد يناقش بضرورة معلوميّة الوجوب من مذاق الشرع، و ليس المراد هو الوجوب إذا اتّفق حصول العلم بوجود الشرط، فلا يجب الحجّ على ظانّ الاستطاعة و لا على من علّق نذره على شي‌ء، و في ذلك إسقاط لكثير من الواجبات، و لعلّه لذلك قال بعض المحقّقين بالوجوب، و هو قويّ جدّا إن لم يكن إجماع على خلافه [1]. انتهى ملخّصا.

أقول: فيه أوّلا: أنّ مقتضى ذلك: الفحص عن جميع الشبهات الموضوعيّة حتّى الطهارة و النجاسة، و هو خلاف الضرورة المستفادة من الأدلّة الكثيرة.

و ثانيا: أنّه مخالف لصريح صحيح زرارة- في باب الاستصحاب- الذي يكون بصدد إعطاء القاعدة الكلّيّة، و فيه بعد السؤال عن النظر إلى الثوب الذي هو من أسهل الأمور قال: «لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك» [2].

و ثالثا: أنّ إسقاط كثير من الواجبات الواقعيّة بالنسبة إلى جميع الناس في العصور و الدهور من لوازم جعل الأصول النافية للتكليف و الأمارات الّتي قد تخالف الواقع و قد توافق، و لو كان ذلك محذورا للزم الحكم بوجوب الاحتياط،


[1] الجواهر: ج 15 ص 196.

[2] الوسائل: ج 2 ص 1053 ح 1 من ب 37 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست