«الخمس بعد المئونة و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» [1].
مع أنّه ليس السابق عليه في ما كتبه 7 إلّا نصف السدس الذي هو بعض الخمس، فالعهد بعيد جدّا.
3- قوله 7 في مكاتبة عليّ بن مهزيار:
«و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلّا في ضيعة سأفسّر لك أمرها، تخفيفا منّي عن مواليّ و منّا منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم» [2].
فإنّ مقتضى التعليل: التحليل إذا احتاجوا إلى المال في معيشتهم و لم يكن زائدا على المئونة، لكن ليس مفاده إخراج مئونة السنة، بل مفاده عدم اللزوم إذا احتاج مخرج المعدن في معيشته إلى جميع ما يخرجه بحيث يصير فقيرا بعد ذلك.
4- خبر الأشعريّ المتقدّم [3]، من جهة عدم مصداق للمئونة في بعض ما تقدّم في الصدر إلّا مئونة نفسه و عياله، فإنّ الأجير الذي يستفيد من عمله ليس عليه مئونة تحصيل الربح، و قوله «الخمس بعد المئونة» يشمل جميع ذلك.
و يؤيّد ما ذكرناه في وجه الإشكال الاعتبار و إلقاء الخصوصيّة خصوصا بالنسبة إلى من لا يحصل له غنيمة إلّا من استخراج المعدن بحيث إذا أدّى خمس
[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.