responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 900



الثامن: في موارد الوكالة في التمليك أو العزل و التمليك المتقدّم في الفرع السادس هل يكفي نيّة القربة من الوكيل أم لا؟ فيه إشكال (1). و لعلّ الظاهر هو الأوّل، كما هو صريح الشرائع في الجملة.

ثمّ إنّ قصد القربة في الوكيل إمّا من باب الإحسان إلى الموكّل و الوفاء بما وعده، و إمّا من أداء حقّ الفقراء و غيرهم، و إمّا من باب امتثال الأمر المتعلّق بالموكّل و دفع العقوبة عنه، و الكلّ قربيّ و مقتضى القاعدة صحّته زكاة، فكلّ ذلك من الطرق إليه تعالى.

وجه الكفاية أنّ الأمر المتوجّه إلى المالك هو إيقاع المأمور به على وجه التعبّد و لو لم يكن التعبّد حاصلا بفعله.

و وجه عدم الكفاية أمران:

أحدهما: أنّ الأمر متوجّه إلى المالك أوّلا و بالذات، و الوكيل إنّما يمتثل أمر الموكّل، و بعد فرض كون الأمر المتوجّه إليه عباديّا فالظاهر منه أنّ المقصود حصول العبادة بفعل نفس المأمور لا بفعل غيره، و لذا لو نذر أن يبني مسجدا للّه تعالى لا يحتمل العرف كفاية قصد قربة المعمار و البنّاء و العاملين الّذين هم وكلاء من قبله.

و الجواب أنّ الظهور المدّعى إنّما هو من جهة الأمور الأخر غير تعلّق الأمر بالإتيان بالفعل على وجه العبادة، ففي مثل الأمر بالصلاة و الصوم يكون لزوم قصد قربة نفس المأمور من جهة ظهور الأمر في المباشرة و عدم تمشّي الوكالة في مثل ذلك، و لذا ينعكس الأمر في مثل ما ثبت فيه النيابة، كما في الحجّ عمّن لا يستطيع، فإنّه لا شبهة في أنّ اللازم نيّة قربة الوكيل في الطواف و السعي و باقي الأعمال، و في مثل النذر فظاهر النذر أو صريحه ثبوت الرجحان للناذر. هذا.

مضافا إلى أنّ الوكيل أيضا بنفسه مأمور بمقتضى إطلاق دليل الزكاة، فإنّ الزكاة في المال فلا بدّ من أدائه إلى مصرفه، فإذا كان بيد المالك فهو المأمور، و إذا‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 900
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست