responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 862

..........

الثاني: أنّ الموضوع للخمس غنيمة السنة. و ذلك لوجهين: أحدهما الانصراف إلى السنة. ثانيهما أنّ المفروض كون المتكلّم في مقام بيان القيد، و قيد اليوم الواحد أو الشهر الواحد أو الشهرين أو الشهر و النصف كلّ ذلك ممّا يقطع بعدم كونه مقصودا، فإنّ القيد الذي يصحّ الاتّكال على وضوحه حين إرادة القيد هو السنة و لو من باب تشابه السنين نوعا، فالضرر يلاحظ مضافا إليها، لأنّ غنيمة السنة لا تصدق إلّا بعد ملاحظة ضرر السنة أيضا، و بعد تماميّة السنة لا وجه لملاحظة الضرر، إذ ليست الغنيمة مضافة إلى العمر حتّى يجبر خسران العمر بها.

الثالث: أنّ المئونة كذلك.

و يستدلّ على الأمرين- أي إضافة الغنيمة و المئونة إلى السنة- بما في المكاتبة من قوله 7:

«فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» [1].

و قوله 7:

«فأمّا الذي أوجب من الضياع و الغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته» [2].

فإذا انضمّ إليه دليل المئونة ينتج أنّ الخمس واجب في كلّ عام بعد المئونة أي مئونة العام، و من المعلوم أنّ المقصود ما يفي بمئونة العام مع ملاحظة الضرر، كما يومئ إلى ذلك قوله 7 في مكاتبة إبراهيم: «و بعد خراج السلطان» [3].


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 862
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست