responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 797

الغنائم مطلقا لا يتمشّى في الحلال المختلط بالحرام (1)، فالأحوط بل لعلّ الأظهر لزوم الأداء من العين (2). و كذا في الأرض الّتي يشتريها الذمّيّ و أوضح بطلانا من الثالث استثناء المئونة الخارجيّة المستلزمة لجواز تأخير الخمس إلى آخر العمر كما في السنة الأولى، فحينئذ لا دليل على أنّ ما يصرف في المئونة في السنة اللاحقة مع فرض عدم الإخراج منه ليس فيه الخمس فتأمّل، و ربّما تقدّم فيه الكلام و يجي‌ء بإذنه تعالى إن شاء اللّه.

فإنّه في الخبر الأوّل:

أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له:

«أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد رضي من ذلك المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعلم» [1].

فإنّ إعطاء مال آخر غير مربوط بالمختلط ليس أداء لذلك أوّلا. و قال: «من ذلك المال» مرّتين ثانيا. و ثالثا قال: «و اجتنب ما كان صاحبه يعلم»، فإنّه من ذلك المال، لا مقداره من مال آخر. مضافا إلى كلمة «الخمس» الذي لا يكون مضافا إلى نفس المال، فإن كان المقصود هو الأعمّ من خمس العين و معادله فالخمس ليس إلّا باعتبار شخص المال فلا بدّ من تقدير المعادل على وجه التخيير و هو خلاف الظاهر.

و في الخبر الثاني: «فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» [2] و في الثالث: «ائتني خمسه» [3] و في الرابع: «تصدّق بخمس مالك» [4].

وجه الاحتياط و عدم الجزم هو عدم العلم بمساعدة كلمات الأصحاب‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 352 ح 1 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 3 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 797
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست