responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 788

..........

«فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز» [1].

و في المكاتبة:

«و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم» [2].

المعلوم أنّه لو كان واجبا كان الواجب أداء ماليّة ذلك و لو من مال آخر، لا أداء نفس الآنية أو الدوابّ أو الخادم، و في خبر أبي بصير: «هل عليه الخمس» [3] الصادق على أداء الخمس من غير نفس الغنيمة أو بدلها، و في خبر أبي عبيدة: «فإنّ عليه الخمس» [4] أي على الذمّيّ و ليس المقصود خمس الأرض، و في خبر حمّاد جعل علّة الجعل هي الاستغناء [5]، و هو حاصل بإعطاء المال، و كلّ ذلك يؤيّد كون الحقّ في المال لا في الغنيمة أو بدلها، و يعطي المال من باب الولاية على التبديل.

و منها: أنّ التعلّق بالمال معلوم، و كون المتعلّق خصوص الغنيمة أو بدلها غير معلوم مرفوع بحديث الرفع [6]، و لا يتوقّف على إثبات الإطلاق، لأنّه إذا أدّى المالك و رضي صاحب الخمس بذلك فلا إشكال لهما، و احتمال عدم العمل بالتكليف مشترك في جميع موارد دوران الأمر بين المطلق و المقيّد.

و منها: أنّ بناء العقلاء على عدم الخصوصيّة في الأموال إذا كان المقصود جهة المالّية، و لذا لا يحتمل العقلاء في مرسلاتهم بتوسيط التجّار أو المراكز الأخر تعلّق الغرض بخصوص إسكناس مخصوص و نوت خاصّ إلّا أن لا يكون الغرض‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] المصدر: ص 349 ح 5 من ب 8.

[3] المصدر: ص 351 ح 10 من ب 8.

[4] الوسائل: ج 6 ص 352 ح 1 من ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[5] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[6] الوسائل: ج 5 ص 345 ح 2 من ب 30 من أبواب الخلل.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 788
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست