«فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز» [1].
و في المكاتبة:
«و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم» [2].
المعلوم أنّه لو كان واجبا كان الواجب أداء ماليّة ذلك و لو من مال آخر، لا أداء نفس الآنية أو الدوابّ أو الخادم، و في خبر أبي بصير: «هل عليه الخمس» [3] الصادق على أداء الخمس من غير نفس الغنيمة أو بدلها، و في خبر أبي عبيدة: «فإنّ عليه الخمس» [4] أي على الذمّيّ و ليس المقصود خمس الأرض، و في خبر حمّاد جعل علّة الجعل هي الاستغناء [5]، و هو حاصل بإعطاء المال، و كلّ ذلك يؤيّد كون الحقّ في المال لا في الغنيمة أو بدلها، و يعطي المال من باب الولاية على التبديل.
و منها: أنّ التعلّق بالمال معلوم، و كون المتعلّق خصوص الغنيمة أو بدلها غير معلوم مرفوع بحديث الرفع [6]، و لا يتوقّف على إثبات الإطلاق، لأنّه إذا أدّى المالك و رضي صاحب الخمس بذلك فلا إشكال لهما، و احتمال عدم العمل بالتكليف مشترك في جميع موارد دوران الأمر بين المطلق و المقيّد.
و منها: أنّ بناء العقلاء على عدم الخصوصيّة في الأموال إذا كان المقصود جهة المالّية، و لذا لا يحتمل العقلاء في مرسلاتهم بتوسيط التجّار أو المراكز الأخر تعلّق الغرض بخصوص إسكناس مخصوص و نوت خاصّ إلّا أن لا يكون الغرض
[1] الوسائل: ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.