responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 673

..........

الثاني: ما دلّ على أنّ الأرض الّتي لا ربّ لها للإمام و هي من الأنفال، كموثّق إسحاق بن عمّار، و فيه: «و كلّ أرض لا ربّ لها» [1] و المرويّ عن العيّاشيّ عن أبي بصير، و فيه أيضا: «و كلّ أرض لا ربّ لها» [2].

الثالث: ما دلّ على أنّ الأرض كلّها للإمام [3]، و مقتضاه الملكيّة المطلقة حتّى في حال كون الأرض لغيره بإذنه، فيملك الثاني الأرض في طول ملكيّة الإمام 7، بمعنى أنّه يملك ترتيب آثار الملكيّة في فرض عدم ترتيب آثار الملكيّة من جانب الإمام، فمنافعها له إن أعرض الإمام عن الانتفاع به و يجوز له البيع إن لم يمنعه عنه. و الملكيّة المطلقة في صورة عدم الربّ عين الملكيّة المطلقة في صورة وجود الربّ لها، لأنّه ليس معنى الملكية إلّا استحقاق جميع التصرّفات فيه، و ملكيّة الثاني في طول الإعراض و صرف النظر عن الاستفادة، و هذا الترتّب كالترتّب في التكليفيّات، فإنّ الأمر بالمهمّ مقيّد بالإعراض عن الأهمّ، و إطلاق الأهمّ محفوظ.

فلا يشكل على ذلك بأنّ الأرض كلّها للإمام، و بالنسبة إلى ما يملكه الناس بالإحياء أو بالحيازة هي الملكيّة الطوليّة، و بالنسبة إلى الموات و ما لا ربّ لها هي الملكيّة المطلقة العرضيّة، و لا يمكن استعمال ذلك في المعنيين أو يكون خلاف الظاهر قطعا، فيمكن أن يكون المقصود بها هو الملكيّة الطوليّة غير المقتضية لكون ما لا ربّ لها للإمام على وجه الإطلاق.

و ملخّص الجواب أنّ دلالتها على وجه الإطلاق تكون بضمّ أنّه لا مملّك‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 371 ح 20 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[2] المصدر: ص 372 ح 28.

[3] الكافي: ج 1 ص 407 باب أنّ الأرض كلّها للإمام 7.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست