و عليه يبتني أنّ من ملك موات الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام بالإحياء ثمّ عرض عليها الموت يعود إلى الإمام و يزول ملكه عنها [1].
و منها: إطلاق ما تقدّم من الأدلّة الدالّة على أنّ أرض الموات للإمام، و أنّ الخربة الّتي جلا عنها أهلها للإمام، و أنّ الخربة من الأرض له 7.
و منها: إطلاق ما دلّ على أنّ من أحيا أرضا مواتا كانت له [2]، فيشمل ما عرض عليه الموت، و لازم ذلك كونه للإمام 7 و مشمولا لإذنه، و إلّا كان غصبا و ملكا للمالك الأوّل.
و لا فرق في ما ذكر من الدليل بين من ملك بالإحياء أو بغيره من الإرث أو الشراء، للإطلاق و لأنّ الإرث و الشراء موجبان لانتقال ما كان للأوّل من الحقّ و المالكيّة، فلو كانت مالكيّة الأوّل محدودة بالإحياء فلا تنتقل إلى الثاني إلّا ذلك، لأنّ مقتضى النقل بالشراء أو الإرث أو الفتح ليس إلّا نقل ما يملكه عرفا و شرعا.