responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 659

..........

و عليه يبتني أنّ من ملك موات الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام بالإحياء ثمّ عرض عليها الموت يعود إلى الإمام و يزول ملكه عنها [1].

و منها: إطلاق ما تقدّم من الأدلّة الدالّة على أنّ أرض الموات للإمام، و أنّ الخربة الّتي جلا عنها أهلها للإمام، و أنّ الخربة من الأرض له 7.

و منها: إطلاق ما دلّ على أنّ من أحيا أرضا مواتا كانت له [2]، فيشمل ما عرض عليه الموت، و لازم ذلك كونه للإمام 7 و مشمولا لإذنه، و إلّا كان غصبا و ملكا للمالك الأوّل.

و لا فرق في ما ذكر من الدليل بين من ملك بالإحياء أو بغيره من الإرث أو الشراء، للإطلاق و لأنّ الإرث و الشراء موجبان لانتقال ما كان للأوّل من الحقّ و المالكيّة، فلو كانت مالكيّة الأوّل محدودة بالإحياء فلا تنتقل إلى الثاني إلّا ذلك، لأنّ مقتضى النقل بالشراء أو الإرث أو الفتح ليس إلّا نقل ما يملكه عرفا و شرعا.

فما في الجواهر من التفصيل [3] مدفوع جدّا.

و أمّا الثاني ففي الجواهر عن المدارك:

إنّها ليست من الأنفال، و الأنفال هي الموات الّتي لا مالك لها و أنّ ما كان له مالك معروف فليس من الأنفال [4].

و يمكن الاستدلال لذلك بمرسل حمّاد المعتبر، أي قوله: «و كلّ أرض ميتة لا‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 117.

[2] الوسائل: ج 17 ص 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات.

[3] الجواهر: ج 16 ص 117- 118.

[4] الجواهر: ج 16 ص 117.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست