responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 586

..........

و لا يقسمها بينهم بالسويّة، و إنّما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم و ما يرى، ليس عليه في ذلك شي‌ء موقّت موظّف، و إنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم» [1].

و صحيح الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7، قال:

«لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، و لا صدقة الأعراب في المهاجرين» [2].

قال في الوسائل:

و رواه المفيد في المقنعة كما مرّ، و الذي قبله مرسلا، إلّا أنّ في نسخة «لا تصلح» [3].

و فيه أوّلا: عدم صحّة الاستدلال بهما في الزكاة، لمكان الروايات الأخر الصريحة في جواز النقل في الجملة [4].

و ثانيا: عدم وضوح دلالتهما في نفسهما:

أمّا الأوّل فلأنّ الظاهر أنّ المقصود جواز الاقتصار على الحاضر و لا يجب الجمع و التقسيم بالسويّة، بقرينة قوله: «ليس عليه في ذلك شي‌ء موقّت موظّف» و أنّه خلاصة ما هو بصدد بيانه.

و أمّا الثاني فلأنّ مقتضى ظهوره جواز النقل من بلد هجرة إلى بلد هجرة اخرى و من أعراب محلّ إلى محلّ أعراب آخر، فلعلّ المقصود هو الإرشاد إلى التناسب من حيث الاحتياج، فإنّ الأعراب متاعهم الإبل مثلا فالمناسب أن‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 183 ح 1 من ب 28 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[2] المصدر: ص 197 ح 1 من ب 38.

[3] الوسائل: ج 6 ص 197.

[4] المصدر: ص 195 الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست