الخامس: جواز تمليكهم الخمس للأداء و جواز أداء الدين من الخمس مع رضا المديون بذلك.
و لعلّ الأظهر هو الثالث، (1) لكنّ الأحوط التمليك بشرط أن يؤدّي به الدين، و لا يعطى بعد ذلك إن لم يف المديون بالشرط و لم يكن له عذر شرعيّ في ذلك.
و كذلك في مسألة البدل للحجّ من باب سهم سبيل اللّه لشخص خاصّ إذا تعذّر عليه و فرض عدم إمكان الاستيذان من المالك أو قلنا بعدم ولايته بقاء بعد تعيّنه في خصوص الحجّ بالإعطاء و الأخذ، من باب أنّه أحد المصاديق.
و كذا في غير ذلك من الوصيّة و الوقف، فافهم و تأمّل.
الوجه في جواز الإعطاء من باب الخمس لأداء الدين أنّ المديون فقير و محتاج إلى مال الغير، من دون فرق بين مطالبة الدائن و إعساره و عدمهما أو عدم أحدهما أو كونه مطالبا على تقدير جواز أخذ الخمس له من غير جهة المطالبة أو مع فرض المطالبة، فإنّ الفرض- كما هو واضح- في جميع الغارمين فرض عدم القدرة على أداء الدين، فهو محتاج إلى مال الغير و لو كان ذلك المال هو الدين الذي للدائن في ذمّته، فهو كالمسكن المحتاج إليه و يكون لغيره و لا يطالبه التخلية و لا الأجرة، فلا شبهة عندي في فقره في جميع تلك الصور، و ليس الفقير معدم المال كما مرّ ذلك كرارا، بل الفقير هو المحتاج و المسكين، باعتبار عدم جريان معيشته بحيث يتمكّن من تأمين جميع حوائجه.
و أمّا الوجه في جواز إعطاء الدين من باب الخمس فلأنّه نوع من الإعطاء عرفا.
إن قلت: فيجوز إعطاء مال الغير لدينه من دون إذنه و إحراز رضاه.
قلت: الإعطاء الذي لا يرضى به المالك غير جائز، فلا يتحقّق به أداء الدين،