..........
أقول: و هو الظاهر من خبر النيشابوريّ: فوقّع «لي منه الخمس» [1]، و خبر أبي عليّ بن راشد، و فيه:
و أيّ شيء حقّه؟ فقال: «يجب عليهم الخمس» [2].
و المكاتبة:
«فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، و من كان نائيا بعيد الشقّة فليتعمّد لإيصاله و لو بعد حين» [3].
و خبر ابن سنان:
«و لمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيّتها الحجج على الناس» [4].
و مرسل الصدوق الوارد في المال المختلط «ائتني خمسه»، [5] و صحيح ربعيّ، و فيه: «و يأخذ خمسه» إلى أن قال:
«و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول 6» [6].
و في مرسل حمّاد المعتبر:
«يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللّه له» [7].
و في صحيح البزنطيّ قال:
[1] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] المصدر: ح 3.
[3] المصدر: ص 349 ح 5.
[4] المصدر: ص 351 ح 8.
[5] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 3 من ب 10.
[6] المصدر: ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
[7] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.