responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 503

و هو لا يخلو عن وجه إذا لم يكن مقرونا بما يوجب التهمة، و الأحوط مع ذلك اعتبار الظنّ الفعليّ، و أحوط منهما مع ذين الأمرين المسبوقيّة في أخذ الخمس، و أحوط من الكلّ اقتران ما ذكر بالحلف.

و الظاهر اعتبار دعوى الفقر في الخمس و الزكاة على طبق ما مرّ (1)، لكنّ الأحوط الذي لا يترك في المسبوق بالغنى هو الوثوق أو الحلف (2).

الشياع و الاشتهار في بلده» [1] لا يخلو عن الإيراد و الاختلال، فإنّك قد عرفت عدم الانحصار بذلك، مضافا إلى أنّه لا وجه لخصوصيّة الشياع بل لو لا الوجوه المتقدّمة لا بدّ من العلم أو البيّنة. و أمّا قوله بكفاية الاشتهار في بلده فلعلّ الظاهر أنّه يكفي في حصول العلم الاطمئنانيّ الشياع الذي في البلد، لا في أخذ الخمس حتّى يقال: إنّه إن كان مراده كفاية مطلق الشياع في البلد فهو ينافي ما تقدّم من اشتراط كون الشياع مفيدا للعلم، و إن كان المراد أنّه يكفي إذا كان مفيدا للعلم فهو واضح، فإنّه لا يحتمل أن لا يكون الشياع في بلد مدّعي النسب المفيد للعلم ملاكا لأخذ الخمس، فإنّ الظاهر أنّه يكفي ذلك في حصول العلم، فلا يرد ما في تعليق بعض علماء العصر رحمهم اللّه على العروة. نعم، يرد عليه أنّه خارج عن وظيفة الفقيه، كما أنّ أصل اعتبار الشياع بما هو كذلك لا وجه له إلّا الإرشاد إلى بعض ما يفيد العلم.

و من ذلك كلّه يظهر اعتبار قول مدّعي النسب إذا لم يكن متّهما، و هو الذي يكون موجبا للظنّ المعتبر عند العرف في الموضوعات العرفيّة. و الأحوط حصول الظنّ الفعليّ، و أحوط منهما اشتراط المسبوقيّة بالأخذ الموجبة لصدق اليد، و أحوط من الكلّ اقترانه بالحلف.

لما مرّ من الخبرين و غير ذلك من الوجوه المشتركة لدعوى النسب.

لأنّ عدم الاستحقاق مقتضى الاستصحاب، و الخبران واردان في غير‌


[1] العروة: كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة 4.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست