responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 49

..........

الأوّل: عدم الإفتاء على طبقه من المتقدّمين و المتأخّرين سوى أبي الصلاح على ما تقدّم [1]. و أمّا الصدوق فقد نقل الخبر مرسلا خاليا عن سؤال المعادن [2]، و أمّا روايته في الفقيه فلا يدلّ على تماميّة دلالته عنده على نحو يفتي بأنّ نصاب المعدن دينار.

الثاني: أنّه لم يصرّح بوثاقة الراوي و لم تقم قرينة عليه، فإنّ المستفاد من جامع الرواة: عدم الرواية عنه كثيرا، فإنّه نقل عنه خبران أحدهما ذلك و الآخر خبر آخر نقله عنه ابن الأسباط.

و نقل البزنطيّ عنه مرّة واحدة لا يدلّ على كونه ثقة عنده، فلعلّه كان يثق بتلك الرواية بالخصوص لقرائن قامت عنده.

الثالث: عدم نقل الصدوق ما يتعلّق بالمعادن في المقنع.

الرابع: الاختلاف في المسؤول عنه، فإنّ الظاهر أنّ المسؤول عنه في «ما يخرج من البحر» هو حكمه، و في «المعادن» أنّه هل فيه الزكاة أم لا، فهذا يشعر بأنّه سؤال آخر لعلّه وقع في زمان آخر أدرجه السائل ضمنا في ذلك.

الخامس: أنّ جواب الإمام 7 يشعر أيضا بأنّه جواب عن الغوص، و ذلك لتذكير الضمير، فهذا أيضا يؤيّد تعدّد السؤال و عدم ذكره الجواب عن المعادن، أو أعرض عنه الإمام 7 لبعض المصالح.

السادس: أنّه على فرض كون الجواب عن جميع ما ذكر في السؤال فلا ريب أنّ مقتضى الجمع العرفيّ هو الحمل على الاستحباب.

و احتمال التقييد- بأن يكون النصاب في خصوص معدن الذهب و الفضّة‌


[1] في ص 47.

[2] الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست