و الجواب عنه أنّ ذلك نظير أن يوصي بقسمة من ثلث ماله لابنه الكبير المشخّص و يجعل الباقي للفقراء أو للفقراء البلد، فإنّه لا شبهة عند العرف في أنّ الأوّل مالك لذلك، و أمّا بالنسبة إلى الثاني فيكون بالنسبة إلى أفراده بنحو التخيير لا البسط و الاستيعاب، و السرّ في ذلك أنّ مقتضى الاختصاص التعيينيّ و الاستغراق: اختصاص كلّ واحد من فقراء البلد بهذا السهم، و هو محال، فيحمل العرف على التخيير و الاختصاص النسبيّ أي عدم خروج المال عن الفقراء إلى غيرهم.
و منها: أنّه لا شبهة عند العرف في ما لو أوصى بثلث ثلثه لزيد مثلا و ثلثه للفقراء و ثلثه الآخر للعلماء أنّه لا بدّ من البسط بالنسبة إلى الأصناف الثلاثة، لكن بالنسبة إلى زيد على نحو التعيّن، و أمّا بالنسبة إلى الفقراء و أفرادهم على نحو المصرفيّة، لكن لا يجوز التخيير في المصرف بين الفقراء و العلماء بل لا بدّ من التساوي بحسب الظاهر.
و الجواب عن ذلك أنّ مقتضى المناسبة بين الحكم و الموضوع أنّ موضوع السهام الثلاثة صنف واحدهم المحتاجون و لو لم يكن من باب الفقر الأصليّ كابن السبيل، و لا فرق بين ما في الآية و أن يقال: للمحتاجين من اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، و لعلّه تعالى ترك ذكر اللام بالنسبة إليهم.
إن قلت: فما معنى لذكر اليتامى بعد فرض عدم وجوب البسط.
قلت: لعلّه للاهتمام، أو لبيان أنّهم ممّن يحرم عليهم الصدقة، لأنّه محلّ توهّم جواز الصدقة عليهم من باب عدم جعل التكليف لهم بل هو مقتضى القاعدة، أو لبيان أنّه و لو لم يحرم عليهم الصدقة لكن يكونون مصرفا للخمس، أو كان موردا لتوهّم أنّهم ليس لهم كرامة الكبار من بني هاشم حتّى يحرم عليهم الصدقة