responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 458

و لعلّ الأوجه هو الأوّل (1)، لكن إذا كان شغله واحدا بحسب العرف، هل يكون بعد ظهور أوّل الربح أو من أوّل السنة المفروضة؟ فإن كان الأوّل فلا بدّ أن يكون المجموع من حين ظهور الربح مصداقا لما يجب فيه الخمس. و إن كان المقصود مجموع الربح في السنة الّتي يشمله دليل الخمس و لو بنحو التعليق فاللازم أيضا وجوب الخمس في السنة الاولى من أوّل البلوغ أو أوّل الميلاد على الاختلاف في اشتراط البلوغ في الخمس و عدمه.

و يمكن أن يوجّه ذلك- أي كونه من رأس السنة الأولى- بأنّ مقتضى مثل خبر أبي عليّ بن راشد:

قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [1].

أنّ المئونة تحتسب في مقام تعلّق الخمس، و حيث إنّه لا تستثنى من ربح السنة الأولى لعدم خارجيّة المئونة، و المئونة المستثناة هي المئونة الخارجيّة، فلا بدّ من الاستثناء من ربح السنة الثانية.

و يزيد ذلك وضوحا بناء على وضوح الاكتفاء بالسنة القمريّة المستقرّة، و قد يختلف ذلك مع الربح بأحد عشر شهرا أو أكثر، و بعد وضوح عدم استثناء المئونة من ربح السنة السابقة- لعدم خارجيّتها- فلا بدّ من الحكم باستثنائه من السنة الثانية، و إلّا كان في حكم عدم استثناء المئونة أصلا، لأنّ استثناء مئونة شهر أو أقلّ لا يصدق عليه أنّ الخمس بعد المئونة، و الظاهر أنّ ذلك ما دام تاجرا أو صانعا، فالابتداء من حين الشروع في الاستفادة بالتجارة أو الصناعة، فربح كلّ سنة من سنوات تجارته أو صناعته إذا كان زائدا على مئونته الخارجيّة يجب فيها الخمس.

كما تقدّم في بيان الوجهين و اتّضح وجهه.


[1] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست