فرق بين أنحاء الربح ممّا يكون مداره على البروج الشمسيّة- كالزراعات- و غير ذلك) (1) أو يفصّل بين ما إذا كان الربح الحاصل له «إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مائتين» [1].
و هو بنفسه موجب لانصراف العام و الحول- المكرّر في تلك المكاتبة الشريفة- إلى القمريّة، و لعلّه لشدّة وضوحه لم يتعرّض له الأصحاب، و من تعرّض له- كما في السرائر- لم يشر إلى احتمال غيره.
و الوجه في ذلك أوّلا: أنّه الظاهر من جميع ما يدلّ على استثناء المئونة الشامل لمئونة العيال كصحيح البزنطيّ على ما بيّنّاه، فإنّ من حصل له زرعه في أوّل محرّم الحرام و كان أوّل الخريف مثلا فمحرّم الحرام الآتي الذي هو قبل حصول زرعه بعشرة أيّام لم تتمّ مئونة سنته أي المئونة الّتي يتحصّل الربح لأجل الصرف فيها.
و ثانيا: أنّ ما ورد في خصوص الزرع ظاهر في المئونة المنطبقة على سنته الزراعيّة بلا إشكال، كخبر النيشابوريّ الوارد في ستّين كرّا من الحنطة [2].
و ثالثا: أنّه لو كانت أرباحه الزراعيّة زائدة على مئونته- في المثال المتقدّم- من أوّل المحرّم إلى ذلك الوقت و لم تكن كافية لها إلى أوّل حصول الزراعة فهذا ممّن لا تقوم ضيعته بمئونته مع أنّ مقتضى كون السنة قمريّة وجوب الخمس.
و رابعا: لو بني على السنة القمريّة و كان ابتداء الخمس في السنة الآتية من ظهور الربح إلى سنة قمريّة اخرى فاللازم تغيّر السنة القمريّة في كلّ سنة مثل
[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.