responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 441

..........

الثالث: أنّ دليل استثناء المئونة الذي يستفاد منه السنة إنّما هو بعد فرض دليل الخمس، فإنّه مخصّص لدليل الخمس، فلا يشمل المئونة قبل دليل الخمس، كما في سائر العمومات و المخصّصات.

الرابع: أنّه لو شكّ في استثناء مطلق المئونة أو خصوص ما يكون بعد الربح فالقدر المتيقّن مئونة ما بعد الربح، فيستدلّ بإطلاق وجوب الخمس في جميع ما يصدق عليه الغنيمة.

إن قلت: بعد حلول الحول من مبدأ الاكتساب و عدم حلوله من مبدأ حصول الربح يشكّ في وجوب الخمس فورا، و مقتضى إطلاق الدليل وجوبه فورا، لأنّه من الحقوق، لا من باب دلالة الأمر على الفور، و مقتضى ذلك أنّ الإطلاقين بالنسبة إلى تعيين مبدأ الحول متعارضان.

قلت: الإطلاق الأوّل وارد على الثاني، لأنّ الثاني قد قيّد بمئونة السنة و حكم بجواز التأخير إلى تماميّة مئونة السنة، فهو بعد التقييد من حيث الفوريّة و جواز التأخير تابع لمقدار ما يستثني من الربح من مئونة السنة، فإذا حكم بمقتضى الإطلاق الأوّل أنّ سنة المئونة من ابتداء حصول الربح فجواز التأخير يكون إلى آخر تلك السنة، من دون تخصيص زائد على ما خصّص على النحو الكلّيّ، و هو جواز التأخير إلى آخر سنة المئونة إرفاقا، فافهم و تأمّل.

الخامس: أنّ ما ذكره بالنسبة إلى الفائدة الحاصلة من غير اكتساب- من كون المبدأ هو حصول الفائدة، لأنّ سائر الأزمنة بالنسبة إليه يكون على وجه التساوي- جار بعينه بالنسبة إلى الحاصل بالاكتساب بنوع آخر بعد الاكتساب بالنوع الأوّل، فإنّه لا بدّ أن يلتزم بأنّ لكلّ اكتساب سنة جديدة، لأنّ نسبة سائر الأزمنة إلى الاكتساب الثاني متساوية، و الاكتساب الأوّل غير مربوط بالاكتساب الثاني.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست