responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 430

..........

حديث اليد و غيره، و الخارج منه اليد الأمانيّ المأذون فيه بالعنوان المنطبق عليه.

و أمّا الضمان في صورة الجهل البسيط و احتمال عدم كونه خمسا أو عدم كونه كذلك بعد استثناء المئونة الواقعيّة، فللعموم المذكور و عدم صدق الغرور.

و أمّا الضمان في صورة الجهل المركّب و فرض الانتفاع به بصرفه في مصارفه، فلعدم صدقة أيضا من جهة عدم الضرر.

و أمّا الإشكال في صورة الجهل المركّب و فرض عدم الاستفادة- كالتلف و الإتلاف في غير المصرف من غير عمد- فمن جهة صدق الغرور و شمول قاعدته، كما أشير إليه في تعليق بعض الأعاظم (قدّس اللّه أسرارهم) على العروة [1].

لكنّه لا يخلو عن إشكال من جهة أنّ مورد قاعدة الغرور هو الرجوع إلى الغارّ بأخذ ما تضرّر منه، و المقصود هنا هو الحكم بعدم الضمان، فرجوع المغرور إلى الغارّ غير عدم رجوع الغارّ إلى المغرور.

و يمكن تقريب الإشكال بوجه عقليّ، و هو أنّ الحكم بعدم ضمان المغرور شي‌ء للمالك مستندا إلى القاعدة مستلزم لعدم صدق الغرور، إذ صدقه متوقّف على الضرر، فلا يشمله القاعدة فلا مانع من دليل الضمان، فالحكم بعدم الضمان يستلزم الحكم بالضمان، كما أنّ الحكم به يستلزم عدمه، و ليس ذلك إلّا من جهة فرض شمول القاعدة للمورد.

و يمكن الجواب عن الإشكال العقليّ بأنّه يحكم بالضمان للمالك بقاعدة اليد و يحكم بضمان المالك لما ضمنه المغرور بقاعدة الغرور، فيحكم بعدم ضمان المغرور لتساوي الدينين و حصول التهاتر القهريّ، فلا يحكم بعدم الضمان أصلا لقاعدة الغرور حتّى يتوجّه الإشكال العقليّ، بل يحكم به فيصدق توجّه الضرر إلى‌


[1] في كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 79.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست